كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٧٨
اِیجاده فالواجب في العصر الحاضر مما شاة المؤمنين مع سائر المسلمين في الامور الموجبة للوحدة و منها تجهيز كل طائفة من المسلمين اموات الاخرى على وجه يوجب الالتيام والاتفاق بين الطائفتين فكيفية التجهيز لابد ان تكون موافقة لمرام اولياء المجهز لان المخالفة مع مرامهم نقض للغرض وموجب الفقد الفائدة المنظورة .
و ولد المؤمن يلحق به في الغسل والدفن والكفن حتى السقط اذا تم لـه اربعة اشهرلان الجنين اذا تم له اربعة اشهر يلج فيه الروح ويصدق عليه الميت اذا بعد ولوج الروح فيشمله عمومات غسل الميت و يدل على كون هذه المدة اول تماميته ما ورد في الاخبار من الدعاء ان يجعل الله تعالى ما في بطن الحبلى ذكراً سوياً ما بينها وبين اربعة اشهر وفى بعض الاخبار انه يتردد النطفة في الرحم اربعين يوماً ثم تصير علقة وبعد اربعين يوماً تصير مضغة ثم بعد ذلك يبعث الله ملكين خلاقين ينفخان فيه الروح والحيوة ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح والظاهر ان المراد من استواء الخلقة هو تشكيل الاعضاء والجوارح .
روى سماعة عن أبي عبد الله قال سئلته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب اذاستوا وفى مرفوعة احمد بن محمد قال اذا تم للسقط اربعة اشهر غسل وضعف سند الروايتين منجبر بعمل الاصحاب ولا معارض لهما قال في المعتبر ولا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الاولى وضعف سماعة في طريق الثانية لانه لامعارض لهما مع قبول الاصحاب لهما .
ويدل على التحديد باربعة اشهر رواية زرارة عن أبي عبدالله المروية في الكافى قال السقط اذا تم له اربعة اشهر غسل فهذه الروايات توجب سكون النفس بثبوت مفادها فى الشرع اذا لوحظت مجموعة وان كانت ضعافاً بحسب السند.
واما التام الذى يستلزم مضى ستة اشهر فمعناه كفاية هذه المدة للتعيش في بعض الاحيان والاشخاص.
واما السقط الذى لم يتم له اربعة اشهر فيكفى فى سقوط الغسل عنه الاصل