كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٧٣
الله عليه قال فى المقنعة ولا يجوز لاحد من اهل الايمان ان يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلى عليه الا ان تدعوه ضرورة الى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل اهل الخلاف ولا يترك معه جريدة واذا صلى عليه لعنه فى صلاته و لم يدع له فيها وقال الشيخ فى التهذيب فالوجه فيه ان المخالف لاهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمه حكم الكافر الا ما خرج بالدليل واذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب ان يكون غسل المخالف ايضاً غير جائز واما الصلوة عليه فيكون على حد ما كان يصلى النبي و الائمة على المنافقين.
ثم استدل على عدم جواز غسل الكافر باجماع الامة ورواية عمار بن موسى ابي عبد الله التي مر ذكرها.
وكلام الشيخين يدل على انهما يعتقدان كفر المخالف وان عدم تجويزهما للمؤمن غسله لكفره و لم يستدلا على كفره بدليل و استدل بعض المتاخرين على كفره بان اصول الدين خمسة التوحيد والنبوة والامامة والعدل والمعاد والمخالفون منكرون للامامة باسرهم و بعضهم ينكر العدل ايضاً و يمكن الاستدلال على قول ستمالة العـ المفيد رضوان الله عليه بان المخالفين منكرين بضرورة من ضروريات الدين اعنى الولاية لان النبى الا لله نص فى ملا من اصحابه الذين يزيدون على سبعين على امامة على و وجوب ولايته و اخذ منهم البيعة له فلم يبق المسلمين من الحاضرين فى ذلك المكان والغائبين منه الا ثبت له هذالامر و علم بامامته و وجوب ولايته علما ضروريا لا يتطرق فيه الشبهة فانكروا هذا الامر المعلوم بالعلم الضرورى فكان امر الولاية والامامة والامارة في ذلك الزمان اوضح امر الصلوة والصيام وساير ضروريات الدين لتبليغه ٦ هذ الامر با بلغ بيان فمن يحكم بكفر من ينكر الصلوة والصيام وساير ضروريات الدين يجب عليه ان يحكم بكفر منكر الامامة والولاية لان هذا لا سرابده من تلك الامور وآكد الله عند النبي .
ومن لم يعتقد بكفره يجوز الصلوة عليه وغسله ودفنه وساير تجهيزاته مع