كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٧
الميت الذى يلى جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه او بدنه فوقع اذا اصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد ِیجب عليك الغسل.
و قال اسماعيل بن جابر في الصحيح دخلت على ابي عبد الله حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل تقبله و هو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي يمس الميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذاك اذا برد .
وفي صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال من غسل ميتاً وكفنه اغتسل غسل الجنابة وفي حديث سماعة عن ابِی عبدالله قال وغسل من مس ميتاً واجب .
و روى يونس عن بعض رجاله عن ابِی عبد الله قال الغسل في سبعة عشرموطناً منها الفرض ثلث قلت ما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من مس ميتاً وغسل الأجرام وفي كتاب على بن جعفر عن اخيه موسى قال سئلته عن رجل مس ميتاً اعليه الغسل قال فقال ان كان الميت لم يبرد فلاغسل عليه وان كان قد برد فعليه الغسل اذا مسه و اقترانه بغسل الاحرام لا يمنع من كونه فرضا لان الاقتران يوجب شدة الاعتناء بغسل الاحرام لان السؤال عن الفرض ففى الجواب مبالغة المحبوبية غسل الاحرام لأضعف الطلب بالنسبة الى غسل المس.
وقال الرضا فيما روى الفضل بن شاذان عنه انما امر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما اصابة من نضح الميت لان الميت اذا خرج منه الروح بقى اكثر آفته والناظر في هذه الروايات لا يتأمل فى وجوب غسل المس لما فيها من لفظ الوجوب ولفظ امروعينه وهيأت الامر ولامه وسؤال اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله اليس لا ينبغى الخ يكشف عن ان وجوب الغسل من المسلمات عند اصحاب الائمة ولذا سئل عن وجه مسه و صدقه الامام في وجوب المس ونيه ان مورده بعد البرد ولا يكشف عن عدم الوجوب ذكره في عداد الاغسال المسنونة لكثرة ما ورد في الاخبار من الجمع بين الواجب و المسنون في الذكر وتعليل