كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٩
بن على عن آبائه عن على قال اتى رسول الله نفر فقالوا ان امرئة توفيت و ليس معها ذو محرم فقال الله كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صباً فقال اوما وجدتم امرئة من اهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال ٦ افلا تيمموها.
فهاتان الروايتان تدلان على جواز تغسيل الكتابي والكتابية المسلم والمسلمة.
قلت ضعف الروايتين يمنع من العمل بهما ورفع اليد عن القواعد الكلية فان الفطحية والزيدية خارجتان عن الطريقة المستقيمة و عمار بن موسى ممن يجتهد ويجعل رايه جزءاً للرواية ولذا لا يعمل الاصحاب بما انفرد من الروايات والانحراف عن الطريقة الحقة مما يسلب الاطمينان عن المنحرف سيما فيما انفرديه.
وقال المحقق (قده) في المعتبر اذا مات الرجل بين نساء اجانب ورجال كفار ولا مسلم فيهم او المرئة بين رجال اجانب ونساء كافرات ولا مسلمة فيهن قال الشيخان يامر المسلمة او المسلم الرجال الكفار او النساء الكافرات بالاغتسال ثم يغسل المسلم او المسلمة واحتج في التهذيب لذلك بما رواه عمار بن موسى عن ابِی عبدالله قلت ان مات مسلم الى آخر الرواية التى مر ذكرها ثم قال و في رواية سعد بن عبدالله عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على آبائه عن على قال اتى رسول الله نفر الى آخر الرواية المذكورة ثم قال ووجه دلالة هذا الحديث انه نبه على جواز تغسيل امرئة من اهل الكتاب لها فكان جائزا ثم قال وعندى فى هذا توقف والاقرب دفنها من غير غسل لان غسل الميت يفتقر الى النية والكافر لا يصح منه نية القربة.
واما الحديثان فالاول رواه الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى والسند كله فطحية وهو مناف للاصل والحديث الثاني رجاله زيدية وحديثهم مطرح بين الاصحاب.
هذا البيان كاف لنفى الجواز.
وقال شيخنا الانصاري (قده) عند شرح قول العلامة وتامر المرئة المسلمة مع