كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٦
الا ان الرواية الدالة على وجوب التيمم موافقة لما حكى عن ابي حنيفة ووقع اتفاق الاصحاب على نفيها على ما حكى الانصاري (ره) عن التذكرة وظاهر الخلاف.
و اما مع وجود المماثل والمحرم كليهما فالانسب تغسيل المماثل مع جواز تغسيل المحرم والنهي عن غسل الرجل المرئة ما دام وجود المرئة محمول على الكراهة .
واما الخنثى المشكل فلا يجوز لها تغسيل غير المحارم لانها كالرجل بالنسبة الى المرئة و كالمرئة بالنسبة الى الرجل فلا يتحقق التماثل بينها و بين احد من الرجل والمرئة والاختلاف بينها وبين خنثى اخرى في الجهتين لان كلا منهما فيها جهتان الذكورة والانوثة فلا يجوز لغير المحرم تغسيلها ايضاً.
## ولا يعتبر التماثل
) ولا يعتبر التماثل (
بين الغاسل والمغسول اذا كان الثانى ذكرا غير متجاوز عن ثلث سنين فتغسله النساء وورد هذا لتحديد فيما رواه الكليني باسناده عن ابى النمير مولى الحارث بن المغيرة المنقرى قال قلت لابي عبد الله حدثني عن الصبي الى كم تغسله النساء فقال ٧ الى ثلث سنين و هذه الرواية وان كان في سندها ضعف الا انها لامعارض لها و لم يردها احد من الاصحاب قال فى التذكرة اجمع العلماء على ان للنساء غسل الطفل مجرداً من ثيابه وان كان اجنبيا اختياراً واضطراراً ولان المرئة تربيه ولا تنفك الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره .
فلعلمائنا قولان قال الشيخ يغسل ابن ثلث سنين وهو اولى لقول ابِی عبدالله علِیه السلام وقد قيل له حدثنى الى هذه الرواية فضعفها منجبر بعمل الاصحاب وبها يقيد اطلاق ما رواه عمار الساباطي عن ابِی عبدالله ٧ انه سئل عن الصبى تغسله امرئة فقال انما تغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت فلا تصاب امرئة تغسلها قال ويغسلها رجل اولى الناس بها و يستفاد من ذيل رواية عمار حكم تغسيل الرجل