كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٢٤
تو به او بدنه ولو كان محدثا و بدنه نجسا ولم يبق للوقت مقدار يمكن ازالة النجاسة ورفع الحدث معاً يجب عليه رفع الحدث والصلوة مع نجاسة بدنه ولو عكس بطلت صلوته ولوزاحمت الطهارة المائية دون الترابيه فيسع الوقت ازالة الطهارة والتيمم دون الغسل او الوضوء فمن حيث ان الطهارة الترابية بدل من المائية و مع امكان المبدل منه لا يكتفى بالبدل يجب التطهير بالمائية ومع عدم سعة الوقت للازالة يصلى بدونها وهل يجب القضاء بعد الازالة الاقرب عدم الوجوب لانه اتى بالوظيفة ومما يدل على عدم ما نعية النجاسة عند عدم العلم بها عدم بطلان الصلوة مع الجهل بها والعلم بها في الاثناء فان كان النجس هو الثوب ينزعه بعد العلم ويتم الصلوة وان كان البدن فمع امکان تطهيره من دون انحراف فعل ومع العدم ينصرف ويطهر ويبنى ومع القول بالاستيناف فالمبطل هو الانصراف لا النجاسة مع عدم العلم في بعض العبادة ولو تنجس ثوب المصلى او بدنه في اثناء الصلوة فحكمه حكم ما لو كان نجسا ولم يعلم عند افتتاح الصلوة وراى وعلم في الاثناء.
ويعد في بعض المتون ذهاب الثلثين من العصير العنبي اذا غلى و اشتد من المطهرات وهو فرع كون العصير عند الغليان والاشتداد نجسا وقد بينا في ماسبق عدم تنجسه.
وكذا نقص البئر بنزح المقدر منه فانا بينا عدم تنجس البئر.
والعجب من الشهيد (قده) انه لم يعد العصير العنبى اذا غلى واشتد من النجاسات وعد ذهاب الثلثين من المطهرات قال الشهيد الثاني (قده) في شرحه على اللمعة بعد ذكر النجاسات ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي اذا غلِی و اشتد و لم يذهب ثلثاه ولعدم وقوفه على دليل يقتضى نجاسته كما اعترف في الذكرى والبيان ولكن سياتى ان ذهاب ثلثيه مطهر وهو يدل على حكمه بتنجيسه فلا عذر في تركه و كونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضى دخوله فيه حيث يطلق و ان دخل في حكمه حيث يذكر على ان اطلاق المطهر على الذهاب والنقص ليس على ما ينبغى لانهما من العدميات والعدمى لا يؤثر ومع فرض تنجس البئر والعصير