كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦١
نجاسته الى غير الثوب وجوه اظهرها (الاول) ( ثم الثانى ) ( ثم الرابع) واحوطها ( الثالث ) ولا منافات بين نجاسة الثوب وطهارة الميت فيحتاج تطهير الثوب حينئذ الى العصر .
قو لقب هذا بالنسبة الى نجاسة الميت المستند الى الموت و اما النجاسة الخارجة من الميت من البول والغائط فهى خارجة عن هذه الوجوه فانه يترتب عليها احكامها .
والمراد بالثياب الثياب المعهودة فلا تجب تغطية الوجه والكفين والقدمين لان هذه الاعضاء مما وضعت عنه الثياب واما الرأس فهو موضع للثوب وليس مما وضع عنه الثوب فيشمله الحكم واما تعميم الحكم على الوجه والكفين والقدمين فلا دليل عليه سيما مع ذكر القميص والدرع في الاخبار الظاهر في ارادة الثياب المعهودة ومقتضى اطلاق الروايات فى الزوجة عدم الفرق بين الدائمة و المنقطعة والمدخول بها وغير المدخول بها والمطلقة بالطلاق الرجعي في حكم الزوجة في جواز تغسيل الزوج لعدم استثناء ذلك عن عموم كونها زوجة حكماً فلومات الزوج وهى فى عدة الطلاق يجوز لها تغسيله لانها زوجته وتعتد عدة الوفات واما اذا مات بعد خروجها عن العدة فهى كالمطلقة بايناً فهى اجنبية بالنسبة اليه وحكى عن الشهيد (قده) انه قال فى الذكرى لا عبرة بانقضاء عدة المرئة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله وان كان الفرض عندنا بعيداً انتهى.
ولعل نظره قدس الله سره ان الطلاق وان كان موجباً للفراق بين الزوج والزوجة الا انه ليس كالفسخ فى ايجاب الفراق لان الفسخ عبارة عن حل عقدة الزوجية الحاصلة بين حبلى الزوج والزوجة والطلاق عبارة عن جعل الحبل على غارب الزوجة فيبقى بين الزوج والزوجة علقة ضعيفة تؤثر في بعض الموارد فالطلقاء ليسوا باحرار خالصة فى الحرية بل يبقى فيهم شائبة من العبودية والزوجة المطلقة و ان باينت عن الزوج بحيث يتزوج بزوج آخر الا ان العلقة ما ارتفعت كارتفاعها بالفسخ لعدم اغلال العقدة وجعل الحبل على عاتق الزوجة وغاربها واثر هذه العلقة الضعيفة الباقية جواز تغسيلها اياه ولا يرتفع ايضا بموت احدهما ولامنافات بِین بقاء