كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٠٤
لانا نقول اراد الامام ٧ بيان صحة الصلوة مع اليبوسة وجواب سئوال السائل ضمنا
قال العلامة (قده) فى المختلف وجه الاستدلال ان نقول السئوال وقع عن الطهارة فلو لم يكن فى الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة اوعدمها لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو محال لاكن الجواب الذى وقع لا يناسب النجاسة فدل على الطهارة .
وفيه اولا ان تاخير الجواب عن وقت الحاجة محاليته غير معلوم في جميع الموارد لجواز اقتضاء مصلحة من المصالح التاخير او منع مانع عن الاظهار في ذلك الوقت .
واما ثانيا فانا بينا جواب الامام بالنفى على التقرير المذكور فلم لا يجوز ان يعرف السائل من كيفية جواب الامام عدم تطهير الشمس النجاسة.
ثم قال (قده) وايضاً مارواه ابو بكر عن الباقر قال يا ابا بكر ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر ولان المقتضى للتنجيس هو الاجزاء التي عدمت باسخان الشمس فيزول الحكم (انتهى) اما الرواية فماولة بماسبق من كون المقصود ان كل يابس زكى لان اشراق الشمس موجب لجفافه .
والعجب منه (قده) انه يؤل رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع مع صراحتها في المطلوب ولايؤل رواية عمار ورواية ابى بكر مع ان هاتين الروايتين اولى بالحمل والتاويل واما قوله (قده) ولان المقتضى للتنجيس (الخ) فاستدلال بزوال الاجزاء بالشمس مع ان المانع يمنع من كون الزوال باسخان الشمس مطهراً فهذا الاستدلال اشبه شيء بالمصادرة لان النزاع في تاثير الشمس الطهارة ولو كان المراد طهارة الموضع بزوال اجزاء النجاسة فهو عبارة أخرى عن عدم التنجس و كون الحكم منوطا بوجود عين النجاسة فاذا زالت العين زال الحكم ومعنى هذا الكلام زوال حكم النجاسة بزوال العين باى وجه اتفق ومعناه عدم تاثر الموضع عن النجس فالحكم باق ببقاء اجزاء النجاسة ويزول بزوالها وهذا معنى دقيق موافق للتحقيق و به يحصل من الروايات التوفيق ويجرى هذا المعنى فى كثير مماقيل فيه بمطهريته غير الماء