كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٩١
يوم الجمل.
وروى على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٧ قال سئلته عن المرآة هل يصلح امساكها اذا كان لها حلقة من فضة قال نعم انما يكره استعمال ما يشرب به قال وسئلته عن السرج واللجام فيه الفضة ايركب به قال ان كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلاباس والا فلاير كب به والنهي دليل على الكراهة لا الحرمة لما سبق وروى الصدوق رضوان الله عليه باسناده عن أبي جعفر ٧ قال ان اسم النبي ٦ في صحف ابراهيم الماحى الى ان قال وكانت له ٦ عمامة تسمى السحاب و كان له واله وستة درع تسمى مِی ذات الفضول لها ثلث حلقات من فضة حلقة بين يديها و حلقتان خلفها الحديث و عن احمد بن عبدالله قال سئلت ابا الحسن ٧ عن ذى الفقار سيف رسول الله ٦ من اِین هو قال هبط به جبرئيل٧ عن السماء وكانت حلقته من فضة وهو عندى.
واما ساير الاشياء النفيسة من الجواهر كالفيروزج والزبرجد والياقوت فليس في اتخاذ الاوانى وغيرها منها واما الصفر فقد صرح الامام بعدم الباس في الشرب من الانية المتخذة منه روى يونس بن يعقوب عن اخيه يوسف قال كنت مع ابي عبدالله ٧ في الحجر فاستسقى ماء فاتي بقدح من صفر فقال رجل ان عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا باس وقال ٧ للرجل الاسئلته اذهب هو ام فضة و هذا الكلام من الامام ٧ ظاهر في انحصار هذا الحكم في الذهب والفضة.
وفي باب الملابس روايات تدل على ان المراد من الروايات في هذا الباب الكرامة دون الحرمة فقد روى روح بن عبدالرحيم عن ابي عبد الله ٧ قال قال رسول الله ٦ الامير المؤمنين ٧ لا تختم بالذهب فانه زينتك في الآخرة وروى ابن القداح عن ابي عبد الله ٧ قال ان النبي ٦ تختم فييساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس وطفق الناس ينظرون اليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع الى البيت فرمِی به فما لبسه وهذه الرواية رواها الكليني في الكافي بطريقين و روِی ابو بصِیر عن ابِی عبدالله ٧ قال قال امير المؤمنين صلوات الله عليه لا تختموا بغير