كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٨٤
فى المختلف بالمنع من الملازمة قال فانا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل فترى انه (قدس سره) حكم بتعويض الطهارة و النجاسة و تطهير الثوب النجس وتنجيس الماء المطهر.
فالاولى استثناء المياه القليلة المستعملة لتطهير المتنجس من قاعدة تنجيس الملاقي مع القلة وذهاب شيخنا الاقدم الجليل حسن بن ابِی عقِیل رضوان الله عليه الى عدم انفعال القليل مالم يتغير يقوى القول بعدم تنجس الماء القليل المستعمل في تطهير المتنجس بل عدم الفرق بين الوارد من الماء القليل المستعمل والمورود لاتحاد مناطهما قول قوى الا ان قول السيد رضوان الله عليه امتن لان الماء الماء الوارد اغلب من المورد وقاعدة تنجيس الملاقي القليل لا يتخصص بازيد من صورة واحدة لا بد من تخصيصها على قول السيد رضوان الله عليه فلا اشكال في تطهير النجس بالماء القليل الوارد والصحيحة اعم من الوارد والمورود الا ان تقليل تخصيص قاعدة تنجس الملاقي يمنعنا من التعميم وفى الوارد خصوصية ليست في المورود لان فيه دفع و ليس في المورود دفع .
ومن قال بنجاسة الماء المستعمل في غسل الخبث يستثنى منه ماء الاستنجاء فانه طاهر ام يتنجس باستعماله فى الاستنجاء بشرط عدم تجاوز النجاسته عن موضع المعتاد وعدم تغير الماء من المتنجس باحد الاوصاف و لم يلاق نجاسة خارجة عما يستنجى واعتبار هذه الشروط لاخفاء فيه و عدم التنجس لما في التفضى منه من الحرج والعسر الشديد وتدل على الحكم روايات .
منها صحيحة عبدالملك بن عتبة الهاشمى قال سئلت ابا عبد الله ٧ عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذى استنجى به النجس ذلك ثوبه قال لا و صحيحة محمد بن النعمان عن أبي عبد الله ٧ قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب قال لاباس به وحسنة الاحول وهو محمد بن نعمان قال قلت لابي عبد الله ٧ اخرج من الخلا فاستنجى فى الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجِیت به قال لاباس به وعدم الباس اعم من المعفو والطهارة لكن الصحيحة الأولى لها ظهور تام في الطهارة