كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٨١
ومنها انها كالمحل بعدها اى بعد خروج هذه الغسالة وعلى هذا القول يفترق الحال بين ما يجب فى تطهيره التعدد وبين ما يكتفى فيه بالمرة فالثاني تطهر الغسالة والمحل معا والاول ان كان ما يجب فيه المرتان يتنجس الملاقي بالغسالة نجاسة تظهر بالمرة وان كان ما يجب فيه الثلث يتنجس الملاقي بالغسالة نجاسة تطهر بالمرتين وان كان بالسبع فيا الست و منها انها كالمحل قبل الغسل مطلقاً فيجب غسل ما اصابته تمام العدد سواء كانت من الغسلة الاولى او الثانية اوغيرهما .
ومنها ما يحكى عن الشيخ (قده) في الخلاف من التفصيل بين اناء الولوغ و غيره حيث حكم بطهارة غسالة الأول من غير فرق بين الاولى والثانية والثالثة بنجاسة الغسالة الاولى في الثاني دون الثانية.
وقال فى المختلف مسئلة المستعمل فى ازالة النجاسة ان تغير بالنجاسة نجس اجماعاً وان لم يتغير فالاقوى عندى فيه التنجيس سواء كان من الغسلة الاولى او الثانية وسواء بقى على المغسول اثر النجاسة اولا وبه قال الشيخ في المبسوط وقال فيه و من الناس من قال لا ينجس اذا لم يغلب على احد اوصافه وهو قوى والاول احوط وجزم في الخلاف بنجاسة الاولى وطهارة الثانية وقال فيه اذا اصاب الثوب او الجسد مما يغسل به الاناء للمولوغ لا يغسل سواء كان من الاولى او الثانية وهو قوله في المبسوط في باب الاوانى وقال فى المبسوط في باب تطهير الثياب لا يجب غسل الثوب مما يصيبه من الماء الذي يغسل به اناء الولوغ سواء كان من الغسلة الاولى او الثانية و ان قلنا انه يغسل من الغسلة الأولى كان احوط واما الوضوء به فلايجوز ثم قال فيه واذا ترك تحت الثوب النجس اجانة وصب عليه الماء وجرى الماء فى الاجانة لا يجوز استعماله لانه نجس.
وقال السيد المرتضى (رضوان الله عليه) في المسائل الناصرية حكاية عن الناصر لافرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه فيعتبر القلتين في ورودها ثم قال المرتضى وهذه المسئلة لا اعرف فيها نصاً لاصحابنا و لا قولا صريحاً والشافعى يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فيعتبر القلتين في ورود النجاسة