كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٧٥
و اما كونه من الاصل يكون مجملا مبيناً بما فيه مذكورة و لايبين بالسبع لعدم صحة ما اشتمل على السبع.
ومقتضى قوله ٧ و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين تقديم الغسل بالتراب على الغسل بالماء فما قيل بتوسيط التراب والغسل بالماء قبله وبعده تمسكا بدعوى وجود رواية دالة على التوسيط لا ينظر اليه ومع فرض ورود رواية مرسلة دالة على التوسيط لا تكافؤ صحيحة البقباق لصحتها وصراحتها ومقتضى تفسير في المجمع شرب الكلب من الاناء بلسانه او لطعه به كون اللطع من اقسام الولوغ فيحكم بحكمه.
لانه قسم منه لالاجل كون المناط وصول اللعاب الى الاناء وأولم يكن اللطع ايضاً من الولوغ لا يجوز اعطاء حكمه له لعدم ما يدل على كون موضوع الحكم هو وصول اللعاب فى الاناء لان الموضوع هو الولوغ فان كان اللطع من اقسام الولوغ بكونه اعم من الشرب واللطع فلامضايقة في وحدة حكمها لان الموضوع هو الولوغ وهو اعم منهما ومع عدم ثبوت كونه من اقسامه ليس لاحد اعطاء حكم الولوغ اللطع قال في سراج الامه .
فروع الاول ان هذا الحكم مقصور على عنوان الولوغ ولا يتعدى الى مباشرة ساير اعضائه غير اللطع كما هو المشهور ونسب الى الكفاية وشرح المفاتيح واختاره في الجواهر وعلل لدخول اللطع بمساواته و اولويته منه و اعله مبنى على ان المناط وصول اللعاب الى الاناء و كذا لا يبعد الحاق لحوق انائه في الاناء به كما جعله الاحوط شيخنا المرتضى فى الطهارة ووجه عدم التعدى عدم الدليل عليه وقصر الحكم على مادل عليه النص مع انعقاد اشهره عليه شهرة كادت تبلغ الاجماع مع اقتضاء الاصل ذلك ايضاً ولذا نقل عن مجمع البرهان عدم جواز التعدى الى مباشرة لسانه بما لا يسمى ولوغاً حتى اللطع وصرح به في المستند و نسب الى والده ايضاً (انتهى) وفى هذه المقالة كفاية لتميز الحق عن الباطل.
وهل يجب الغسل بالتراب من دون الامتزاج بالماء او يجب مع الامتزاج بالماء