كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٧٣
لهذه الرواية فبعد العلم بتنجس شيء لابد من العلم بزوال نجاسته .
واما الكيفية فقد عرفت من الرواية من وجوب صب الماء والتحريك والافراغ ولافرق بين الاناء فى وجوب التحريك والافراغ لان التحريك قائم مقام الد لك و وجوب الافراغ لتحقق التعدد به وهو يتحقق بكب الاناء و انحنائها ومع التعدد كما اذا كانت مثبتة يستخرج الماء بعد التحريك بحيث يصل الى جميع نقاط الجوف بشيء طاهر ولو ملئت الاناء بحيث لا يبقى شيء من الجوف الاوصل الماء اليه فيحرك بعد افراغ شيء من الماء لما قلنا من كون التحريك قائماً مقام الدلك و لوفرض زوال الصغار من اجزاء النجاسة باملاء الماء لم يجب التحريك فان الظاهر ان لاموضوعية له بل هو طريق الى زوال الصغار من النجاسة فلم يجب مع زوالها بشيء آخر فتطهير الأوانى المثبة يحصل باملاء الماء وتحريكه باليد لزوال الصغار من النجاسة وافراغ الماء منه ثلث مرات وحيث انها لا يمكن كبها ولا انحنائها يستخرج الماء منها بشيء طاهر .
ولك ان تاخذ نحوا بريق وتغسل كل جزء منها مبتدأ من الاسفل الى الاعلى وتفرغ مائها بالاستخراج بشيء طاهر ثلث مرات ولوتيسر لك غسل جميع الاجزاء بالابتداء من الاعلى الى الاسفل ِیصح غسلها كذلك.
ولافرق فى تطهير الاوانى واعتبار الثلث بين نجاسة المستند الى الخمر و بين المستند الى غيره لشمول القذر المسئول عنه فى الموثقة الخمر و خصوص موثقة عمار انه سئل الصادق ٧ عن قدح اواناء يشرب فيه الخمر فقال يغسله ثلثاً وسئل ايجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلث مرات فهذه الموثقة تفسر الموثقة المسئولة فيها عن الدهن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل اوماء (الخ) فجواب الامام اذا غسل فلاباس مطلق مفسر لقوله يغسله ثلثاً وقوله لا يجزئه حتى يدلكه يدلكه بيده ويغسله ثلث مرات فا بطل هذا التفسير الاستدلال باطلاق الغسل على الاكتفاء بالمرة بل يفهم من التفسير ان قوله اذا غسل فلا باس مجمل ليس فيه اطلاق ومع الفرض فهو مقيد بذلك الموثقة وذهب جماعة الى وجوب السبع استنادا