كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٧١
من جوابه ٧ جواز صب هذه الاشياء بعد التطهير وقوله اذ اغسل اشارة الى ان التطهير متوقف على الغسل فالتعدد والوحدة ليسا ملحوظين فى سئوال الراوى ولا في جواب الامام في تلك الموثقة واما الموثقة المقيدة لها ففيها السئوال عن الكيف والكم معاً حيث قال كيف الغسل وكم مرة يغسل وجواب الامام ٧ ايضاً يعين الكم والكيف معاً حيث قال ثلث مرات يصب فيه الماء (الخ) .
وليس ما يدعونا إلى حمل ما يدل على ثلث مرات على الاستحباب لعدم دلالة ما استدل به للمرة عليها لجواز عدم كفاية المرة للتطهير ، فبعد، ورود ما يدل على الثلث يجب العمل به .
واما ضعف السند فمشترك الورود لان الموثقة الاولى ايضاً من عمار و اصالة البرائة لا يجرى فى المقام لان بعد تحقق النجاسة ينقلب الاصل الى اصالة بقاء النجاسة لان الاصل بقاء النجاسة حتى يثبت المزيل ولا يثبت بالموثقة المستدل بها ولا بالاعتبار العقلى الذي ذكره ويظهر من بعض الافاضل الاستدلال باصالة طهارة الملاقي مع انها معارضة باصالة نجاسة الملاقي و من المعلوم ان الثاني مقدم على الاول لانه وارد عليه .
ومنها الاكتفاء بالمرة المزيلة قال صاحب المدارك (قدس الله نفسه الزكيه) عند شرح قول المحقق و من غير ذلك مرة واحدة والثلث احوط و الاصح الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين فى الجميع والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب خاصة بالبول كما بيناه فيما سلف وليت شعرى كيف يكون الاصح الاكتفاء بالمرة المزيلة المعين فى الجميع ومون ثقة عمار صريح في اعتبار الثلث.
وضعف السند يؤثر فيما اذا كان للرواية معارض وليس في المقام ما يعارض اعتبار الثلث ضرورة جواز اختلاف التطهير فى الاشياء و كون تطهير الاوانى هو غسلها بالثلث.
ثم قال (قده) وقال الشيخ فى الخلاف يغسل الدماء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلث مرآت واحتج عليه بطريق الاحتياط ادمع الغسلات الثلث يحصل الاجماع