كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٧
اولى بك من عمك قال وعمك اخوابيك من ابيه وامه اولى بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال وعمك اخوابيك لابيه اولى بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال و ابن عمك اخى ابيك من ابيه وامه اولى بك من ابن عمك اخى ابيك لابيه قال و ابن عمك اخى ابيك من ابيه اولى بك من ابن عمك اخى ابيك لامه.
والتأمل في هذه الصحيحة يرشد المتأمل الى معنى الاولوية.
##الزوج والزوجة
(الزوج والزوجة)
واما الزوجة فالاولى بها فى احكام الاموات هو الزوج وليس تقدم الزوج على غيره من الاقرباء لاجل قربه منها بل لان الزوج فى حكم المالك والزوجة في حكم المملوكة ومن المعلوم ان امر المملوك راجع الى المالك حياً وميتاً الى ان الى القبر فالقبر بمنزلة المسكن والكفن بمنزلة اللباس وساير الاشياء بمنزلة النفقة ومع فقد الزوج يرجع امرها الى الاقرباء الأولى منهم فالأولى والراجع الى الزوج ليس صرف الاعمال بل يجب عليه جميع لوازم التجهيز من الاموال والاعمال سواء كان للزوجة مال ام لا و اما الاقرباء فالواجب عليهم الاقدام في امر التجهيز من حيث العمل من مال الميت مع کونه نه ذا مال و مع فقد المال يعطى من بيت مال المسلمين لان امر افراد المسلمين راجع الى الدولة الاسلامية وبيت المال اعد لمصالح الأفراد.
ويدل على أولوية الزوج باحكام الزوجة عن الاقرباء موثقة اسحق بن عمار عن الصادق الله قال الزوج احق بامرئته حتى يضعها في قبرها.
ورواية ابى بصير عن أبي عبد الله قال قلت له المرئة تموت من احق بالصلوة عليها قال زوجها قلت الزوج احق من الاب والولد والاخ قال نعم ويغسلها ورواية اخرى له عن ابي عبد الله قال سئلته عن المرئة تموت من احق ان يصلى عليها قال الزوج احق من الاب والاخ والولد قال نعم ولا يعارض هذه الروايات صحيحة حفص عن الصادق الا الله فى المرئة تموت ومعها اخوها وزوجها ايهما يصلى