كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٦٤
في اثناء الصلوة او وقوعه قبلها مع عدم علم المصلى بها واما قوله ٧ يتم فله وجهان فيمكن ان يكون المقصود الاتمام بعد غسل الدم والبناء على موضع القطع كما فى المضمرة او يكون المقصود اتمامها مع الدم وغسله بعد الصلوة كما صرح فيمارواه محمد بن ادريس (قده) فى آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابِی عبد الله ٧ قال ان رايت في ثوبك دما و انت تصلى و لم تكن رايته قبل ذلك فاتم صلوتك فاذا انصرفت فاغسله قال وان كنت رايته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وانت فى صلوتك فانصرف فاغسله واعد صلوتك ولا منافات بينها وبين المضمرة لجواز كون الغسل بعد الانصراف لعدم وفاء الوقت للقطع والغسل والبناء وكون القطع والغسل والبناء مع وفاء الوقت والحاصل من طول البحث ان الاخبار وان كانت مطلقة بالنسبة الى الظاهر والباطن لكن الانصراف الى الظاهر يمنع من التعميم قدم الباطن لا يعفى عنه ولو علم انه من القروح او الجراح
ولو برء بعض القروح او الجروح في صورة التعدد وبقى بعض آخر فهل يجب غسل دم ما برء اوهو معفو عنه حتى يبرء الكل و بعبارة اخرى القروح المتعدده في حكم قرحة واحدة يعفى عن دمائها الى برء الجميع اوكل قرحة يجرى فيها حكم المعفو والوجوب في الغسل حتى برء تلك القرحة و كذا الجراحة فلوبرء البعض دون البعض يترتب عليه الحكم ولا يتوقف على برء البعض الاخر مقتضى رواية ابي بصير بقاء العفو الى برء الكل حيث قال ٧ ان لى دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرء فجعل برء الدماميل غاية غسل الدم والظاهر ان تعبير ٧ بلفظ الجمع لبيان كون وقت الغسل هو برء الدماميل كلها لان جواب ابى بصير لا يستلزم التعبير بالجمع لكفاية التعبير بالمفرد وليس فى اخبار الباب ما ينافى مفاد تلك الرواية وقد يتوهم منافات مفاد ثقة سماعة عن ابي عبدالله ٧ مفادها حيث قال ٧ اذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى برء أو ينقطع الدم و يتوهم التعارض بينهما بالمفهوم ويرجح اطلاق خبر ابى بصير على اطلاق الموثقة لتعارض الاطلاقين والرجوع الى استصحاب العفو ولا يخفى على الخبير الماهر عدم التعارض بينهمالان