كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٥٨
العفو باق ببقاء القروح او الجرح وتقييد عبد الرحمن في سئواله كون الجرح في مكان لا يقدر على ربطه وسيلان الدم لا يؤثر فى الاشتراط فلا اناطة في جواب المعصوم عدم الضرر على شيء وقوله ٧ يصلى وان كانت الدماء تسيل يدل على عدم اشتراط السيلان في العفو عنه.
و رواية ابي بصير تدل على عدم اشتراط العجز عن الغسل فانه ٧ يقول لست اغسل ثوبى حتى برء و هذه المقالة يقال في مورد القدرة و ليس في احدى الروايات اشعار باشتراط استيعاب الدم اوقات الصلوة وعدم الفرجة لادائها وقول محمد بن مسلم فى السئوال لاتزال تدمى لا تدل على اشتراط عدم الزوال لان الامام اجاب على الاطلاق ولم يقل اذا كان كذلك فليصلى .
ولا يشترط ايضاً عدم تعدد الأثواب المصلى و انحصار ثوبه في واحد لاطلاق الروايات بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال اترى ان ثوب مولانا الصادق ٧ كان منحصراً في الواحد مع ان قوله٧ لست اغسل ثوبي حتى بر يكشف امتداد العفو الى البرء وكذا قوله ٧ في رواية سماعة فلا تغسله حتى برء أو ينقطع الدم کاشف عن امتداد العفو الى البرء المستلزم للانقطاع او الانقطاع مع بقاء الجرح بل دقيق النظر حاكم بان ذكر السيلان توطئة لوصول الدم الى الثوب وكذا عدم القدرة على الربط فترى فى صحيحة عبدالرحمن تفريع السيلان على عدم الربط وتفريع اصابة الثوب على السيلان فلا موضوعية بعدم الربط والسيلان فالحاصل من هذه الروايات عدم تاثير دم القروح والجراح فى المنع عن صحة الصلوة والعفو عنهما مالم ينقطع الدم وفى رواية سماعة ايضاً فرع الاصابة على السيلان والحاصل ان موضوع العفو هو دم القروح والجراح من غير اعتبار العجز عن الغسل او تبديل الثوب ومن غير فرق بين البدن والثوب ولا بين استيعاب وقت الصلوة و بين حصول الفترة بقدر اداء الصلوة .
وقد يحكى عن جماعة من الاصحاب رضوان الله عليهم اعتبار استمرار سيلان الدم وعدم انقطاعه ولو لمحة تمسكا بالاصل المستفاد من اطلاق الروايات المعتبرة