كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤٧
الاذعان لعدم تبدل ما في زمانه ٦ بما في زمانهم لكن المتعارف في زمان النبي ليس بمعلوم ولو كان البغلى هو المتعارف في زمانه ٦ لم يترك في زمان عبد الملك عليه اللعنة الا ان وزن البغلى غير معلوم لعدم ثبوت وحدته مع الوافي بل مع ثبوت وحدته لا يفيد فائدة فقد عرفت من النهاية ان در هم اهل مكة كان ستة دوانيق ودراهم الاسلام المعدله كل عشرة سبع مثاقيل وكان اهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله ٦فارشدهم الى وزن مكة (انتهى) والوافي ثمانية دوانيق وكذلك البغلى مع فرض الوحدة ومع الاختلاف مجهول القدر ويجوز ان يكون ما ارشدهم الرسول الله هو المعروف في زمان الصادقين ٧ فيترتب الاحكام عليه الا ان المعرفة بالمعروف في زمانهم لا يغنينا عن سعته لان افراد الدراهم اى درهم كان ليست على سعة واحدة لانها ليست مصنوعة بالمكينة فى ذلك الزمان ليتفق قوالب الافراد فالملخص ان سعة الدرهم اى درهم كان مجهولة لا طريق لنا الى در كها ولذا اختلف في سمة الدرهم فترى الاسكافى يحدده بعقد الابهام الاعلى و بعضهم باخمص الراحة و عن العماني انها سعة الدينار وحكى بعض الافاضل عن بعضهم اعتبار سعة العقد الاعلى من السبابة ومن الوسطى مع ان في هذه المقادير ايضاً اختلاف ضرورة عقد الابهام مختلف باختلاف الاشخاص وكذا عقد السبابة والوسطى و عقد الاصبع من كل شخص مخالف بعقد اصبع الاخر بل عقد الابهام من اليمين يخالف اليسار من شخص واحد وكذلك السبابة والوسطى وسمة الدينار ليست بمضبوطة معلومة فالبحث عن الدراهم لافائدة فيها لان موضوع الحكم سعة الدرهم وهي مجهولة من كل فهى اشبه شيء بالاشبار التى مختلفة غاية الاختلاف و بينا ان تعبين الكر بالاشبار ليس معيارا واقعيا ولا ينبغى التعيين الكرية فالمعلوم في المقام هو كون مقدار قليل من الدم معفوا عنه في الصلوة اذا كان على الثوب وذلك المقدار غير معلوم لاطريق الى ادراكة فلابد من رجوع المكلف الى الاصل الجارى فى المقام فالقدر المتيقن هو ادنى المحتملات المقولة في المقام وعقد السبابة الاعلى هوادنى المحتملات في المقام ولو اشتبه واختلف عقود السبابات يجب الاكتفاء بادناها وغسل ما فوقها والحاصلان