كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤٦
نصف مثقال و خمسه وهذا التفريع صحيح لاشك فيه و هو موافق لما قلنا من ان المثقال درهم وثلثة ارباع در هم فتصف المثقال خمسة وخمسه اثنان والنصف والخمس در هم واذاضم عليه ثلثة اعشار يكون عشرة وهوتمام المثقال.
والحاصل ان المثقال الصيرفى اربع وعشرون خمصة والمثقال الشرعي الذي قد يعبر عنه بالمثقال الصنمى ثلثة ارباع المثقال الصير فى فيكون ثمانية عشره خمصة والدرهم الشرعى سبعة اعشار المثقال الشرعى فوزنه اثنى عشر خمصة و ثلثة اخماس خمصة فاذا ضربت مقدار الدرهم في العشرة يكون حاصل الضرب به وست وعشرون خمصة وحيث انه سبعة اعشار المثقال الشرعى يكون حاصل ضرب المثقال في السبعة موافقاً مع حاصل ضرب الدرهم في العشره كما يظهر بادنى تامل فنسبة الدرهم مع المثقال الشرعى نسبة السبعة مع العشرة و ان شئت قلت نسبة العشرة والنصف مع الخمسة عشر وحيث ان الشرعى ثلثة ارباع الصير فى فيكون نسبة الدرهم مع الصير في نسبة العشرة والنصف مع العشرين وان شئت قلت ان الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشرة وليس في الروايات ما يدل على ان المراد من الدرهم اى نوع منها وان البغلى مخالف للموافى او موافق له فذهب بعض الاصحاب الى وحدتهما والبعض الاخر الى تعددهما و اخلاقهما ولا تطمئن النفس باحد القولين كما انه لا طريق الى فهم المراد من الدرهم المذكور فى الروايات لعدم ما يكشف عن بعض الدراهم دون الآخر ولك ان تقول ان المراد الدرهم الشرعى المتداول في زمان الصادقين ٧ لانه كان متداولا في ذلك الزمان وشيخنا البهائى رحمة الله عليه يحكى عنه ان الواجب حمل كلامهم على ما يوافق زمان النبى ٦ لان احكامهم متلقاة عنه ٦ وهى عندهم مثبتة في صحيفة بإملاء رسول الله ٦ وخط على ٧ فتكون مبنية على عرف زمانه والمتعارف عصر هم غير متعارف عصره.
و فيه ان التلقى عنه ٦ لا يستلزم التكلم في كل عصر لمتعارف عصره والدرهم المذكور في الروايات كان معيناً مضبوطاً عند الرواة ولذا لم يسئل احد منهم عن نوعه وكيفيته فلوكان الواجب حمل كلامهم على ما يوافق زمان النبى ٦ لوجب