كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤
والى ما بينا ينظر ما فى الحدائق من انتقال الحكم انتقال الحكم مع فقد الولى الى المسلمين بالادلة العامة فهو قدس سره وان اهمل ذكر السلطان عند فقد الولى الاانة اصاب في ذهابه الى انتقال الحكم الى المسلمين بعد فقد الولى الاان يكون مراده من فقد الولى هو الاعم من السلطان الذى هو ولى عام بالنسبة الى جميع المسلمين او يكون كلامه ناظراً الى زمن الغيبة مع عدم بسط يد نواب الامام العامة.
وكيف كان فيما ذهب اليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه من نسبة قوله وقول اخيه الى الشذوذ بحيث لا يلتفت اليه للاجماع ليس على ما ينبغي ثم قال بعد نسبة قولهما الى الشذوذ مضافا الى ما يظهر من ملاحظة الاخبار ان مراد الشارع ابراز ذلك في الوجود الخارجي لامن مباشر بعينه حتى من اخبار الولاية ايضاً لتضمنها الاكتفاء بمن امره الولى بذلك المشعر بعدم ارادة وقوعه من خصوص الولى ويزيده وضوحاً خصوصاً حيث يفقد الولى شرط جواز المباشرة كما لو كان الميت امرئة والولى رجلا لا يباشرها او بالعكس .
وفيه ان وجوب تنظيم امر الميت على الولى ليس معناه وجوب مباشرته ضرورة ان وجوب تغسيل الميت مثلا على شخص ليس كوجوب الصلوة عليه والصوم بل معنى الوجوب هناكون هذالامر بعهدته والوقوع من ناحيته ولو باستيجار الغير او الالتماس او الامر فهذ الكلام اجنبى عن المقام بل هو جواب لمن يدعى وجوب اقدام الولى بشخصه.
## عند غيبة الولى
) عند غيبة الولى )
واما مع غيبة الولى فان كان الانتظار لقدومه موجبا لهتك حرمة الميت لبعد المسافة فهى كفقده و ان لم يكن كذلك و يمكن حضوره مع حفظ احترامه ينتظر لمجيئه والاقدام بامره ومع حضوره وامتناعه من الاقدام يجبره الحاكم ان كان ومع عدم حضور الحاكم او مع عدم بسط يده يكون وجود الولى كعدمه و يرجع الامر الى المؤمنين فيجب عليهم بالكفاية .