كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٣٦
المصطلح بل ظهورها في الحرمة المصطلحة و من ابى عن هذا المعنى فعليه حمل الكراهة على الحرمة لكثرة مادل على الحرمة من الاية و الروايات والاجماع بقسميه ففى موثقة ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله ٧ ايتجردا الرجل عند صب الماء ترى عورته او يصب عليه الماء اوترى هو عورة الناس قال كان ابي يكره ذلك من كل احد ولا يخفى تاكيد الحكم فى هذه الرواية لمن له درية والمروى عن الفقيه عن مولانا الصادق ٧ انه قال انا اكره النظر الى عورة المسلم فاما النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار والمقصود من هذا المروى الفرق بين النظر الى عورة المسلم وبين النظر الى عورة غير المسلم ومعادان عورة غير المسلم لا احترام لها كعورة المسلم والمروى الاخر عن الفقيه عن النبي ٦ انه كره دخول مان عليه الحمام الا بميزر ولا يخفى على النظر الصائب ان المراد من الكراهة هو الحرمة فلا يعتنى بماذكر انه لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لامكن القول بكراهة النظر دون التحريم .
ثم ان تقييد الناظر بالمحترم استثناء للزوج والزوجة والمملوكة التي مباح وطيها و اما الطفل الغير المميز فهو خارج عن الناظر على الظاهر لان النظر يستلزم القصد في العمل فليس صرف البصر نظراً والطفل خال عن قصد النظر لانه فاقد للتميز فلايكون مشمولا للادلة .
واما لمطلقة الرجعية فلا يجب عليها الستر مالم تنقضى العدة لانها زوجة
واما الكافر والكافرة فمقتضى اطلاق النص وجوب الستر عنهما وحرمة النظر اليهما والمروى عن النبي ٦ احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك يؤيد الدوسه الاطلاقات وكذا قوله ٦ من نظر إلى عورة غير اهله متعمداً ادخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله الا ان يتوب فغير الا هل يشمل الكافر والمسلم.
الا ان قول مولانا الصادق ٧ النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك الى عورة الحمار وفي رواية اخرى انما كره النظر الى عورة المسلم فان النظر الى من