كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٣٤
٧ قال قال رسول الله ٦ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر .
وقوية أبي بصير عن ابي عبد الله ٧ يغتسل الرجل بارزاً قال اذا لم يره احد فلاباس تدل على الباس اذا رآه احد .
و رواية حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عن على ٧ قال قيل له ان سعيد بن عبدالملك يدخل مع جواريه الحمام قال ولاباس اذا كان عليه و عليهن الازار لا تكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم الى سوئة بعض دلالتها غير خفية وقول ابى الحسن ٧ في رواية حمزة احمد بعد السئوال عن الحمام ادخله بمئز روغض بصرك كاشف عن حرمة النظر ووجوب الستر وقول على بن الحسين ٧ لما دخل في الحمام بغير ازار وما يمنعكم من الازار فان رسول الله الله ٦ قال عورة المؤمن على المؤمن حرام صريح في حرمة النظر ووجوب الستر .
والمروى عمن حدث محمد بن عمران ابا جعفر ٧ كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر قال فدخلت ذات يوم الحمام فتنور فلما ان اطبقت النوره على بدنه القى المئزر فقال له مولى بابِی انت وامى انك توصينا بالمئزر و لزومه و قد القيته عن نفسك فقال اما علمت ان النور. قد اطبقت العورة بوجوب الستر وزيادة ان الستر لا يجب ان يكون بالثوب بل تحصيل الامتثال بكل ما يتحقق به الستر صريح الدلالة وروى عن محمد بن جعفر عن ابِی عبد الله ٧ قال قال رسول الله ٦ لا يدخل الرجل مع ابيه الحمام فينظر الى عورته وقال ليس للولدان ينظر الى عورة الوالد وقال لعن رسول الله ٦ الناظر والمنظور اليه في الحمام بلامئزر و الاخبار في هذه الباب كثيرة لا يخفى على الناظرين فيها وجوب الستر وحرمة النظر بل الناظر الى عورة الغير والكاشف عورته له محسوبان من البهايم لصحة سلب الانسانية عنهما ولذا شبه الامام الفاقد للميزر بالحمر كما عرفت في رواية حماد بن عيسى.
واما ماورد في بعض الاخبار ان عورة المؤمن علي المؤمن حرام وتفسير هذه المقالة باذاعة السر فلاينافى ما قدمناه لجواز كون المراد من هذه المقالة هو اذاعة