كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٣
##عند فقد الولى
( عند فقد الولى)
بل مع فقده لان امر الميت مع فقد الولى يكون من الحسبيات الراجعة امرها الى سلطان الاسلام ضرورة رجوع امر الرعية الى السلطان مع فقد الاقارب كرجوع مالها اليه عند فقد المناسب والمسابب ومع فقد السلطان اوعدم بسط يده لانعزا له عن مقامه يرجع الامر الى اهل بلد الميت كما ان ماله أيضا يرجع اليهم ولا يترك ملقى على الارض لمنافات ترك تجهيزه احترامه الواجب على غيره من المؤمنين كما ان ماله لا يصرف فى مصارف لا تعود عائدته الى المؤمنين لأن المؤمن اخ المؤمنين فحينئذ يكون الاخ فى الدين قائماً مقام الاخ في النسب وقد ورد في روايات الارث انه كان على يقول في الرجل يموت وترك مالا وليس له احد اعطى المال هشاريجه وفى رواية اخرى مات رجل على عهد امير المؤمنين ع لم تكن له وارث فدفع امير المؤمنين ميراثه الى همشريجه وفى حسنة الحلبي عن ابيعبد الله قال من مات وترك دنياً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالا فلورثته و من مات وليس له موالى فماله من الانفال فالميت الفاقد للورثة اعنى الاولياء الذين عليهم تجهيزه يرجع امره الى السلطان رجوع امر الرعية الى السلطان و مع فقده او عدم بسط يده لا يختل امره بحيث يترك سدى بل يرجع امره الى اخوتهم المؤمنين القائمين مقام السلطان في بعض الأمور الحسبية التي منها تجهيزات الميت الى ان يدفن وحينئذ يصيح القول بالوجوب الكفائى لان المؤمنين في عرض واحد بالنسبة الى الميت ولا يحتاج ثبوت الوجوب الكفائى الى دليل خاص بل يكفي في وجوب التجهيز على الجميع عدم تقدم بعضهم من بعض وحيث ان المقصود الاصلى تحقق امر التجهيز فى الخارج يسقط فعل البعض عن الاخرين وما بينا من رجوع الأمر الى السلطان سيرة مستمرة فى جميع الاول فترى الدولة تجعل مال الميت من رعيته اذا لم يكن له وارث فى بيت المال و يأمر بتجهيزه من التغسيل و التكفين والصلوة عليه والدفن وان لم يكن له مال .