كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٢٤
باسناده عن ابي خديجه عن أبي عبد الله ٧ هل كان الناس يستنجون بثلثة احجار لانهم کا نوايا كلون البسر وكانوا يبعرون بعر أفاكل رجل من الانصار الدبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فبعث اليه النبي ٦ قال فجاء الرجل وهو خائف يظن ان يكون الليل ال قد نزل فيه شيء يسؤه فى استنجائه بالماء فقال له هل عملت في يومك هذا شيئاً فقال له نعم يارسول اله ٦ انى والله ما حملني على الاستنجاء بالماء الا اني اكلت طعاماً ر الدوسة فلان بطنى فلم تغن عنى الحجارة شيئاً فاستنجيت بالماء فقال له رسول الله ٦هنالك فان الله عز وجل قدا نزل فيك آية فابشر ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فكنت انت اول من صنع هذا واول التوابين واول المتطهرين .
وفي الخصال عن الحسين بن مصعب عن ابِی عبد الله ٧ قال جرت في البراء بن معرور الانصارى ثلث من السنن اما اولين فان الناس كانوا يستنجون بالاحجار فاكل البراء بن معرور الدبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فانزل الله فيه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فجرت السنة فى الاستنجاء بالماء فلما حضرته الوفاة غائباً كان عن المدينة فامر ان تحول وجهه الى رسول الله ٦ و اوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنه بالثلث.
ولا يخفى على الناظر في هذه الروايات ان فيها اختلاف بحسب المفاد فان صحيحة جميل تكشف عن تقدم امر الرسول ٦ و صنعه عن نزول الآية وليس فيها اله وستر عن براء بن معرور اسم و في اكثر الروايات ان نزول الآية لعمله و جرت السنة يفعله الا ان المجموع من الروايات مفيدة للاستحباب و لا خلاف بينها في افادة الاستحباب .
ويكره الاستنجاء بالعظم والروث ويجوز بالمدر والخرق والكرسف و كل جسم طاهر مزيل للنجاسة سوى ما منع منه.
ففى رواية ليث المرادي عن ابِی عبد الله ٧ قال سئلته عن استنجاء الرجل بالعظم او النقر او العود فقال اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله الله ٦ فقال لا يصلح بشيء من ذلك.