كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٠١
فقال ينزح منها عشرة دلا، فان ذابت فاربعون او خمسون دلواً .
وظهر من هذا الرواية مقدر دخول الجنب البئروانه سبع دلاء ولك الاستدلال بهذا لرواية على كون المنزوحات للتنظيف ورفع الاوساخ فتقول ان الجنب ان دخل البئر مع نجاسة البدن فيتنجس البئر ولا يصح الاغتسال بمائها على القول بتنجسها فيظهر من عدم منع الامام الاغتسال من البئر احد الامرين اما عدم تنجس ماء البئر من نجاسة بدن الجنب وصحة الغسل فيكون النزح للتنظيف و اما عدم نجاسة بدنه.
فح يكون النزح الامر غير النجاسة ايضاً وهو التنظيف فلا يمكن القول بنجاسة بدنه و تنجس البئر مع صحة الغسل وكون النزح لتطهير البئر و هوظاهر ويظهر مقدر دخول الجنب من صحيحة محمد بن مسلم عن احد هما : ايضاً اذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء وروى ايضاً احدهما ٧ في البئر يقع فيه الميتة قال اذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً وقال اذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
وظهر من هذه الصحيحة مقدر الميتة ايضاً .
والظاهر ان الكناية فى لها راجعة الى الميتة لان ماء البئر اذا تغير ريحها من النجاسة يتنجس ولا يطهر الا بنزح ما يزيل التغير.
والاشتراط بالريح لعل لاجل ان ماليس له ريح لا يكون مما له نفس وقدمر ان مالانفس له لا ينزح لموته شيء و يحتمل ضعيفا رجوعها الى البئر و كان الريح مما يرتفع بنزح عشر ين دلواً ومما يجب ان ينزح له سبع دلاء هو سام ابرص اذا تفسخ على القول بالتنجس لرواية يعقوب بن عثيم قال قلت لابي عبد الله ٧ سام ابرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان ينزح منها سبع دلاء قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلوة قال لا ودلالة هذة الرواية على عدم