كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٩٩
وعلم من هذه الرواية حكم السنور ايضا وحكم الطير و الدجاجة انه سبع دلاء ورواية سماعة تقرب من هذه الرواية الا ان التخيير فيها بين الثلثين والاربعين و ليس فيها من العشرين ذكر قال سئلت ابا عبدالله ٧ عن الفارة تقع في البئر والطير قال ان ادركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا او اكبر هنه نزحت منها ثلثين دلواً اوار بعين دلواً وان انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفى رواية اسحق بن عمار يقدر الدجاجة ومثلها يموت فى البئران ينزح منها دلوان وثلثة فاذا كانت شاة وما اشبها فتسعة او عشرة و يقدر في صحيحة ابي اسامة عن ابي عبدالله ٧ السنور والدجاجة و الطير مع عدم التفسخ والتغير خمس دلاء .
و ترى ان فى هذه الروايات اختلافات كثيرة فى القلة والكثرة لا يناسب كون المنزوحات لتطهير مياه الابار فكيف يمكن التوفيق بين ما دل على نزح ثلثين او اربعين كرواية سماعة وبين ما دل على الاكتفاء بخمس دلاء كرواية ابي اسامة في رواية على بن يقطين عن مولانا الكاظم اللا قدر الحمامة والدجاجة والفارة والكلب والهرة دلاء فقال ٧ يجزيك ان تنزح منها دلاء فجمع بين الهرة والفارة وفرق بينهما في رواية سماعة.
وقد قدر في وقوع الطير في رواية البقباق بالدلاء من دون تعيين العدد وفي رواية سماعة بنزح سبع دلاء قبل النتن و فى رواية ابي اسامة الصحيحة قدر بخمس دلاء مع عدم التفسيخ وليس في احدى الروايات تعين لعظم الطير وفي رواية عمار عين العصفور دلو لانه اقل الطيور جثة ومقتضى الفرق بين عظم الجثة و صغرها الفرق بين النسر والحمامة والصعوة وليس فى الروايات عن النسر اسم فيبقى في الاجمال.
وفي رواية البقباق قدر المدابة دلاء وفي رواية عمرو بن سعيد بن هلال الحمار والجمل قال كر من الماء ويطلق على الحمار الدابة و الدابة المذكورة في روايت البقباق مجهولة من حيث العظم والصغر.
ويظهر من صحيحة مدوية بن عمار وجوب نزح الجميع لبول الصبي فانه روى