كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٧١
الامور استدلال العلامة برواية عبد الله بن سنان و هو (قده) اجاب عن الشيخ ره في استدلاله بهذه الرواية بعدم جواز رفع الحدث بهذا الماء بالمنع من صحة السند فان في طريقه الحسن بن على فان كان ابن فضالة ففيه قول و فى طريقها ايضا احمد بن هلال و هو من الغلاة و ذمة مولانا ابو محمد العسكرى ٧ و قدذکر نا حاله فِی کتاب الرجال
و لا فصل بين هاتين المسئلتين.
و اما ماء البئر فليس فيه خصوصية زائدة وليس بخارج من القسمين الكثير والقليل فان كان قليلا ينجس بصرف الملاقات ويطهر بملاقات الكر كما عرفت في رواية حسن بن صالح الثورى عن ابِی عبد الله علِیه السلام قال اذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء قلت وكم الكر قال ثلثة اشبارو نصف في عمقها في ثلثة اشبار ونصف عرضها وان كان كرا لا ينجسه شيء للروايات الواردة في الكر حيث قال الامام ٧ الماء اذا بلغ الكر لم تنجسه شيء وتلك الروايات كثيرة وكون الماء ماء بئر لا يحدث فيه ما يوجب تنجسه بصرف ملاقات النجاسة.
و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن مولانا الرضا ٧ قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير و في حكم الكر ماكان له مادة لرواية محمد بن اسماعيل الصحيحة قال كتبت الى رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن الرضا ٧ قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه اوطعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لانه له مادة و معنى الافساد هو التنجيس ومعنى الوسعة كونه كثيرا لا يؤثر فيه النجاسة بصرف الملاقات مالم يتغير.
و اختلف الاصحاب (قدهم) على اقوال فذهب الاكثر بتنجسها مطلقا و قوم آخر عدم نجاستها (مطلقا ) .
و قوم فصل بين ما اذا كان الماء كرا ام لا فحكم بنجاسته مع عدم كونه كرا وعدم تنجسه مع كونه كراو فصل بعضهم بين بلوغ الماء الذراعين في كل من الابعاد وعدم البلوغ اليهما وهذا التفصيل يكون قولا رابعاً ان لم يكن لاجل الاختلاف