كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٦٣
يكون مانعاً .
والكر اذ انقص من الكرية ولاقى نجسا ولم يعلم تقدم النقصان و الملاقات يحكم بالطهارة لانه كان واجداً للمانعية والعاصمية.
وكذا يحكم بالطهارة اذا علم تاريخ الملاقات دون النقصان لاستصحاب الكرية حين الملاقات و اما اذا علم تاريخ النقصان و خفِی تارِیخ الملاقات لم ينعكس الامر بل يستصحب عدم الملاقات فى هذا الزمان اى زمان القلة.
الماء المشكوك كرينه مع الجهل بحالته السابقه في حكم القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه و كذا الحكم اذا كان قليلا قبل الشك واما اذا كان كثيراً قبل الشك يستصحب كريته قال بعض مشايخ العصر الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الاحوط وان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات ( نعم ) لا يجرى عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره الى القاء الكر عليه و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه و ان علم حالته السابقة يجرى عليه حكم تلك الحالة وليت شعرى كيف كان الاقوى عدم تنجسه بالملاقات مع الشك وعدم العلم بالحالة السابقة فكان الحاكم بهذا الحكم يرى اشتراط القلة في تنجس الماء ولقد عرفت مراراً ان القلة ليست بشرط كما انها ليست بمانعة .
الماء الجارى على الأرض النابع سواء جرى على وجه الارض كالعيون اوتحتها كالقنوات لا ينجس بملاقات النجس لان له مادة و قد عرفت ان الاشتمال على المادة فى حكم الكر لان هناك ماعاً كثيرا كما ان المتغير منه اذازال تغيره يطهر بصرف الاتصال مع المادة فملاقات الكر حاصلة قبل التغير ومعه و بعده و ان انقطع الاتصال عن المادة وكان المنقطع اقل الكر فحكمه حكم الراكديتنجس بملاقات النجس ولو اتصل بعد الانقطاع طهر ولوشك فى ان له مادة ام لا يتنجس بالملاقات مع القلة لان ما يمنع من التنجس هو الاشتمال على المادة الذى بمنزلة الكر و هو غير معلوم و قد يستدل على عدم انفعال الجارى بملاقات النجاسة بروايات كموثقة ابن بكير عن ابي عبدالله ٧ قال لاباس بالبول في الماء الجاري وصحيحة فضيل عن أبي عبدالله ٧