كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٥٥
مورد لان قوله ٧ ثلثة اشبار و نصف فى مثله ثلثة اشبار و نصف في عمقه ظاهر في العرض والطول فان ذكر العمق بعد احد الطرفين من العرض او الطول خارج عن المتعارف فان مثل هذا البيان يورد فى ما يكون العرض والطول مساويين و عدم ذكر الطول او العرض يكشف عن تساويهما في المقدار فلا يرد على هذا البيان انه غير مشتمل على الابعاد الثلثة الا ان الظاهر من هذا البيان ان وعاء الماء دورِی و (ح) لا بد ان يضرب نصف قطره في نصف دوره و دوره احد عشر شبراً لان الدور ثلثة مقادير القطر وسبعه لان نسبة الدور الى القطر نسبة اثنين وعشرين إلى السبعة فلا بدان يضرب واحد و ثلثة ارباع فى نصف الدائره وهو خمسة ونصف فيحصل تسعة اشبار و نصف شبرو ثمنه و بعبارة اخرى تسعة اشبارو خمسة اثمان شبر واذا ضربته في ثلثة و نصف يحصل ثلثة وثلثين شبراً ونصف شبر وثمنه و نصف ثمنه وبعبارة اخرى ثلثة و ثلثين شبراً و خمسة اثمان شبر و نصف ثمنه والعجب من بعض المحقيقين انه جعل الدور ثلثة مقادير القطر وجعل نصف الدور خمسة و ربع و جعل حاصل الضرب ما بينا و من المعلوم ان حاصل الضرب على ما بينه من الدائرة لا يبلغ ما ذكرناه و حيث ان الرواية ساكنة من حيث الدورو التربيع وليس ظهورها في الدور بمثابة تطمئن النفس به يغلب عليها الاجمال و يزيد على اجمالها اجمال الاشبار لكثرة اختلافها وعدم وضوح استواء الخلقة الذى يرتفع به الاجمال فيصير المطلب مجملا في مجمل متوغلا فى الاجمال فلا مجال للعمل بهاتين الروايتين لان تعيين الكر بهما والحال ما عرفت يساوق الرجم بالغيب.
و منها ما يبلغ مكسر الاشبار فيها الى سبعة وعشرين شبراً روى الصدوق في المحاسن قال وروى من ان الكر هو ما يكون ثلثة اشبار طولا في ثلاثة اشبار عرضا في ثلثة اشبار عمقا وروى اسماعيل بن جابر قال سئلت اباعبدالله ٧ عن الماء الذي لا ينجسه شيىء فقال کر قلت وما الكر قال ثلثة اشبار في ثلثة اشبار وهذه الرواية رويت فى ثلث طرق وقوله ثلثة اشبار المقصود منها العرض والطول وقوله في ثلثة اشبار العمق وصدور هذه الرواية ليس فيه اشكال الا ان الاجمال الناشى من