كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٣٦
في سبت ( والجريث والضب ) فرقة من بنى اسرائيل لم يؤمنو احين نزلت المائدة على عيسى بن مريم ٧ فتاهوا فوقعت فرقة فى البحر وفرقة في البر (والقارة) وهى الفويسقة ( والعقرب) كان نماماً (والدب ) ( والوزغ) كان والزنبور لحاما يسرق فى الميزان .
و في ررواية على بن مغيرة عن ابي عبدالله ٣ عن ابيه عن جده ٨ قال المسوخ من بنى آدم ثلثة عشر صنفاً منهم القردة والخنازير والخفاش والضب والفيل والدب والدعموص والجريث والعقرب والسهيل والقنفذ و الزهرة والعنكبوت ثم ذكر سبب مسخهم.
وفي رواية جعفر بن محمد عن آبائه عن علِی بن ابِی طالب عليهم صلوات الله قال سئلت رسول الله لا عن المسوخ فقال ثلثة عشر الفيل والدب والخنزير والقردة والجريث والضب والوطواط والدعموص والعقرب و العنكبوت و الارنب و السهيل والزهرة ....
قال فى الجواهر وعددها المحصل من حسن الحلبى عن الصادق ٧ و صحِیح محمد بن الحسن الاشعرى عن الرضاء ٧ و خبر الحسين بن خالد وخبر سليمان الجعفرى عن ابى الحسن ٧ وخبرى على بن جعفر وعلى بن مغيرة عن الصادق والكاظم ٨ المرويين عن العلمل بعد الجمع بينهما نيف وعشرون الضب والفارة والقرد والخنازير والفيل والذئب والارنب والوطواط والجريث والعقرب والدب والوزغ والزنبور والطاووس والخفاش و الزمر والمار ماهى والوتر والورس والدعموص والعنكبوت والقنفذ والسهيل والزهرة وهما دابتان من دواب البحرو زاد في كشف الغطاء الكلب والحية والغطاية والبغوص القملة والعيفيقا والخنفساء ولعله لاخبار آخر كما ان مافيا الفقيه ايضا من النعامة والثعلب واليربوع والوطواط كذلك او لتعدد اسما بعضها ( انتهى النقل ) فترى تجاو و زعددها عن الثلثين و الاختلاف فيها لا يضر على القول بالطهارة لعدم الفرق بينها وبين غرها.
واما على القول بالنجاسة فيحكم بالطهارة للاصل ما لم يثبت العنوان
ويكفي في الحكم بالطهارة الاصل وعدم ما يدل على نجاستها فقد عرفت فيما اسلفناه ان الطهارة من الخبث من العدميات التي لا تحتاج الى الدليل بل الاصل كاف للاعتقاد بها ولم يثبت نجاسة شيئى من الحيوانات سوى الكلب والخنزير.
وقد مر عليك صحيح البقباق قال سئلت ابا عبدالله ٧ عن فضل الهرة والشاة والبقرة واللابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئاً الاسئلته عنه فقال لا باس حتى انهيت الى الكلب فقل جس نجس لا يتوضا بفضله ( الحديث ) ورايت ان اكثر ماذكر في المسوخ داخل في السئوال واجاب الامام ٧ بعدم الباس فى فضله وروى على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٨ فـى حديث قال سئله عن الغطاية والحية و الوزغ يقع فى الماء فلا يموت يتوضأ منه الصلواة قال لاباس به وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن واخرجت قبل ان تموت ابيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه ونفى الباس عن الامشاط بعظام الفيل دلالة على الطهارة .
و روِی محمد بن علِی بن الحسين رضوان الله عليه قال قال موسى بن جعفر ٧ تمشطوا بالعاج فانه يذهب بالوباء و بعض ما قيل من المسوخ بسيلزم العسر والحرج نجاسته ومستند القائل بالنجاسه الاجماع على عدم جواز بيع القرد و انت خير لعدم قيام الاجماع على عدم الجواز وعدم دلالة عدم الجواز على النجاسة.
وذهب العلامة الى طهارة المسوخ ( قال ) فى المختلف (مسئلة ) حكم الشيخ رحمته الله بنجاسة المسوخ ( قال ) في الخلاف في كتاب البيوع يحرم بيع القرد لانه مسخ نجس و كذا سلار و ابن حمزه و الا قرب عندى الطهارة ( لنا ) رواية الفضل أبي العباس وقد تقدمت فى المسئلة الأولى وما رواه عمار الساماتي عن ابي عبد الله الا الله ٧ في الحديث الطويل و قال كل شيئى نظيف حتى تعلم انه قذر و اذا علمت فقد قذر وما لاتعلم فليس عليك ولان الفيل احد انواع المسوخ ولو كان نجسة لكان عظمه نجساً كعظم الكلب و التالى باطل لما رواه عبدالحميد بن سعيد قال