كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٢
## مستند القول بنجاسته
مستند القول بنجاسته
واما مستند القول بالنجاسة فروايات.
فمنها رواية ابراهيم بن مِیمون قال سئلت ابا عبدالله عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل الميت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني اذا برد الميت .
و حسنة الحلبى عن ابيعبد الله في حديث قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما اصاب الثوب.
وما عن الطبرسى فى احتجاجه قال مما خرج عن صاحب الزمان روحِی وروح من سواه فداه وسلام الله عليه الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب اليه روِی لنا عن العالم انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلوته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلوتهم ويغتسل من مسه التوقيع ليس على من نحاه الاغسل اليد و اذا لم يحدث حادثة يقطع الصلوة يتم صلوته مع القوم وكتب اليه صلوات الله عليه وروى عن العالم ان من مس ميتا بحرارته غسل يديه و من مسته و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون الابحرارته فالعمل فى ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف ِیجب عليه الغسل التوقيع اذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الاغسل يده.
## مستند القول بعدم نجاسته
مستند القول بعدم نجاسته
والمتأمل في هذه الاخبار حق التأمل يقطع بعدم دلالتها على النجاسة لان الأمر بالغسل اعم من كونه للنجاسة اوالافة بعد دلالته على الوجوب فيمكن ان يامر الشارع الرئوف بغسل ما اصاب الثوب من جسد الميت دفعا لسراية آفة الميت الى صاحب الثوب كما انه يمكن ان يأمر بالغسل لدفع النجاسة العرضية التي اصابت