كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٧٠
على النصف فقال خمر لا تشربه (الحديث) .
فان حمل الخمر عليه اما حقيقة كما نقل عن جماعة من الخاصة والعامة بل عن المهذب البارع ان اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اجماعاً واما للمشابهة الموجبة لثبوت الاحكام الظاهرة ومنها النجاسة والخدشة في الرواية بخلو الرواية على ما في الكافي عن ذكر قوله خمر مع انه اضبط من الشيخ مردودة بان الظاهر عدم الزيادة حتى من الشيخ الذى يكثر منه الخلل كما قيل ثم ايده بتعبير والد الصدوق في رسالته اليه .
و فيه ان السؤال ليس من حال البختج لان الراوى لم يشك في عدم حرمة شربه مع الثلث وحرمة شربه على النصف وانما السؤال عن تقديم قول اهل المعرفة انه طبخ على الثلث واعتقاده الحلية مع الطبخ على النصف فيناسب الجواب التجريد عن لفظ الخمر فانه قدم اعتقاده في التبعية على قوله وعدم شرب ما قال بطبخه على الثلث لعدم الاطمينان بالقول اذا خالف الاعتقاد لا ان الاعتقاد يؤثر في خمرية البختج.
قوله (قده) مردودة بان الظاهر عدم الزيادة حتى من الشيخ الذي يكثر منه الخلل يصلح للاستماع اذا لم تكن الرواية خالية عن لفظ الخمر في طريق الكليني مع وحدة الرواية المروية فى الكافى والتهذيب لان الكليني (قده) رواها عن محمد بن ِیحِی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبدالله ٧عن الرجل من اهل المعرفة بالحق ياتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعلم انه يشربه على النصف افاشر به بقوله وهو يشر به على النصف فقال لا تشربه قلت فرجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلث فشرب منه قال نعم.
و روى الشيخ (قده) عن احمد بن حمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله ٧ وذكر الحديث الى اخره الاانه