كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٧
تحديد لمدة التجهيز و اشعار بان التجاوز عن وقت القيلولة اذا كان الموت أول النهار ابطاء في التجهيز و قال جابر قلت لا بي جعفر اذا حضر الصلوة على الجنازة في وقت صلوة مكتوبة فبايهما ابدا فقال عجل الميت الى قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلوة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
وفي رواية اخرى لجابر عن أبي جعفر قال قال رسول الله يا معشر الناس لا الفين رجلامات له ميت ليلافا نتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله فقال الناس وانت يارسول الله يرحمك الله والروايات في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وحيث ان كرامة الميت تعجيله كما في مرسلة الصدوق رضى الله عنه لا ينظر الى اسنادها لتحقق الكرامة بالتعجيل.
## و يجب التأخير
) و يجب التأخير)
في التجهيز مع الشبهة وجوبا مؤكداً فيحرم المبادرة اليه قبل اليقين بالموت لامكان حيوته وموته بالتجهيز ولا ترتفع الحرمة بالظن والحرص والتخمين وانما الرافع لها وتبديلها بالاستحباب هو اليقين الثابت الجازم بحيث لا يشوبه شك ابداً وكل ما قيل من امارات الموت من انحساف صدغيه وميل انفه وامتداد جلدة وجهه و انخلاع کنه من ذراعه و استرخاء قدميه وتقلص انثية الى فوق طرق الى اليقين ولا موضوعية لها فلو فرض تخلف اليقين عنها لا يستند اليها كما ان ما قيل من الصبر عليه الى ثلثة ايام لاجل كون الغالب فى تلك المدة الموت ولومضى عليه الايام الثلثة ولم يظهرامرها وبقى الاشتباه لا يجوز المبادرة الى التجهيز فالمناط كل المناط اليقين بالموت و يشتد وجوب الاحتياط قبل اليقين لان اهلاك النفس من اشد المحرمات ويكره حضور الجنب والحائض ما لم يتحقق الموت لما ورد من تأذى الملئكة بهما فغاية الكراهة تحقق الموت لانصراف الملئكة حينئذ فما لم يتحقق الموت لا ينبغي