كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٦١
للتنظيف وسيجيى فى باب النزح عدم دلالة شيء من الأوامر على نجاسة ماء البئر.
و في احتجاج العلامة قدس سره ما لم يذكرها صاحب المدارك قال بعد الاستدلال بمرسلة يونس وما رواه عمار الساباطى عن الصادق في حديث طويل وسئل عن الكلب والفارة اذا اكلا من الخبز وشبهه قال يطرح منه و يؤكل الباقي و عن العطاية تقع فى اللبن قال يحرم اللبن وقال ان فيها السم.
و الجواب ان الامر بالطرح بالنسبة الى الكلب لحرمته لنجاسته و بالنسبة الى الفارة لكراهته والحكم بحرمة ما تقع فيه الغطاية لاشتمالها على السم .
## منها المسكرات
( منها المسكرات)
المايعة بالاصالة وان انجمدت لذهاب مائه والمسكر قد يتخذ من العنب وقد يتخذ من التمر وقد يتخذ من اشياء اخر كالزبيب والعسل والشعير وكلها خمر و يختص كل واحد منها باسم مخصوص ويؤخذ من الذرة ايضا.
ففي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله ٧ قال قال رسول الله ٦ الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب و البتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر وفى مرسل الحسن الحضرمي عن من اخبره عن على بن الحسين ٧ الخمر من خمسة اشياء من النمر و الزبيب و الحنطة والشعير والعسل.
وفي رواية على بن اسحاق الهاشمى عن ابي عبد الله ٧ قال قال رسول الله ٦ الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر.
و روى الحسن بن محمد الطوسى باسناده عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله ٦ يقول ايها الناس ان من العنب خمرا وان من الزبيب خمراً وان من التمر خمراً وان من الشعير خمراً الا ايها الناس انها كم عن كل مسكر.
وروي محمد بن مسعود العياشي عن عامر بن سمط عن على بن الحسين ٧