كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٥٢
## و منها الكلب
( و منها الكلب )
و نجاسته مما اجمع عليه الامامية والاصل فى هذا لحكم الاخبار المستفيضة بل المتواترة .
قال النبي ٦ طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات. وقال مولانا الصادق ٧ اذا سئله محمد بن مسلم عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل يغسل المكان الذى اصابه وقال ابوسهل القرشي سئلت ابا عبد الله ٧ عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت اهو حرام قال هو نجس اعيده عليه ثلث مرات كل ذلك يقول هو نجس .
وروى ابن بابويه فى الخصال باسناده عن على ٧ على ما حكى عنه المحدث العاملي قال تنزهوا عن قرب الكلاب فمن اصاب الكلب وهو رطب فليغسله وان كان جافا ينضح ثوبه بالماء.
و قال مولانا الصادق ٧ في رواية الفضل ابى العباس ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان اصابه جافا فاصب عليه الماء قال قلت ولم صار بهذه المنزلة قال لان النبى ٦ امر بقتلها وسئل الفضل ابو العباس ابا عبد الله ٧ عن الكلب فقال ٧ رجس نجس لا يتوضا بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء وسئل معوية بن شريح عن ابي عبد الله ٧ عن سؤر الكلب يشرب منه او يتوضا قال لا قال اليس هو سبع قال لا والله انه قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس وفى موثقة ابى بصير عن ابي عبد الله ٧ في حديث قال لا يشرب سؤر الكلب الاان يكون حوضا كبيرا يستقى منه .
وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله ٧ قال سئلت ابا عبد الله ٧ عن الكلب السلوقي فقال او امسته فاغسل يدك.
وفي مرسلة حريز عن أبي عبدالله ٧ قال اذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.