كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٥
##و استحباب تغميضه و شد لحييه و تغطيه
) ويستحب تغميضه و شد لحييه و نغطيه )
لموثقة زرارة قال ثقل ابن الجعفر وابو جعفر جالس في ناحية وكان اذا دنى منه انسان قال لا تمسه فانه إنما يزداد ضعفاً واضعف ما يكون في هذه الحال ومن مسه على هذه الحال اعان عليه فلما قضى الغلام امر به لغمض عيناه وشد لحياه ويظهر من هذه الرواية كراهة مسه بل حرمته لان الاعانة عليه حرام قطعاً.
و روِی ابو کهمش قال حضرت موت اسماعِیل و ابو عبدالله جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة على ان هذه الامور يزيد على احترام الميت فيمنع بعضها عن قبح المنظر و بعضها عن انفتاح الفم ودخول الهوام في فيه وبعضها عن استرخاء اللحية فكلما يزيد فى احترامه لا مانع من القول باستحبابه لان احترام المحتضر و الميت سيما المؤمن منهما الاثنا عشرى محبوب في الشرع مطلوب للشارع فلا يحتاج اثبات استحبابه الى ورود خبر خاص او نص مخصوص فمد يديه الى جنبيه حيث انه اطوع للغاسل واسهل للدرج يزيد فى احترامه فيصح القول باستحبابه وكذلك اطباق فيه فان منعه من دخول الهوام وقبح النظر يكفي في ازدياد احترامه فيكفى لاستحبابه .
## الوصية
) الوصية )
بقى من وظائف المحتضر أمران لم نذكرهما مع كونهما اهم مما ذكر احدهما الوصية على من عليه حق فيجب التوصية لادائه ومن لم يكن عليه حق فيستحب مؤكداً روى محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال قال ابو عبد الله الله ما من ميت يحضره الوفاة الارد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للموصية اخذ الوصية او ترك وهى الراحة التي يقال لها راحة الموت فهى حق على كل مسلم وباسناده عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر