كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٤٥
سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما اشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس ورواية غيان عن جعفر عن ابيه ٧ قال لا يفسد الماء الا ماكانت له نفس سائلة.
ومثلها مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله ٧ وصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر العالم حيث سئله عن العقرب والخنفساء واشباههما يموت في الجرة اوالدن يتوضاً منه للصلوة قال لاباس.
وموثقة سماعة قال سئلت ابا عبد الله ٧ عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه.
منها دم دم ما له نفس سائلة فالدم بالنسبة الى النجاسة و الطهارة ينقسم على قسمين قسم منهما وهو دم ما له نفس سائلة نجس والاخر طاهر (والاول) مقيد بكونه من غير المتخلف في الذبيحة اى بقيد كونه من عرق ولاخراج المتخلف قيد بعض الاصحاب الدم النجس بكونه مسفوحاً لان المتخلف ليس بمسفوح كما ان دم ما لا نفس له كذلك.
وان شئت قلت الدم على قسمين (الاول) دم ما ليس له نفس (والثاني) دم ما له نفس (والثاني) على قسمين دم مسفوح يخرج من العرق ودم غير مسفوح فالقسم (الاول) ( والثانى ( من القسم (الثاني) طاهر ان (والاول) من القسم (الثاني) نجس وطهارة الطاهر يكفي في الحكم بها الاصل وعدم دليل على النجاسة لما عرفت من انها عبارة عن عدم الخبث والعدم لا يعلل واما نجاسة الدم المسفوح فيدل عليها قوله عز من قائل الا ان يكون ميتة او دماً مسفوحاً اولحم خنزير فانه فانه رجس بناء على ارجاع الضمير الى ما تكون من ميتة او دماً مسفوح او لحم خنزير لان ظاهر التعليل رجوعه الى جميع ما ذكر وقول النبي ٦ يغسل الثوب من المنى والدم ول الله علية والبول و قول مولانا الصادق ٧ فى موثقة عمار كل شيء من الطير يتوضا مما يشرب منه الا ان ترى فى منقاره دماً فان رايت في منقاره دماً فلا تشرب ولا تتوضاً.
و قوله ٧ في جواب سعيد الاعرج اذا سئله عن الجرة تسعمائة رطل من