كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٤٤
فيجمد على الاحجار .
(الثاني) الهندى ولونه اخضردم زبح الظبى المعجون مع روثه وكبده ولونه اشقر ومقتضى القواعد نجاسة هذين القسمين لانهما من اقسام الدم النجس.
(الثالث) دم يجتمع فى سرة الظبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفارة وتغميز اطراف السرة حتى يجتمع الدم فيجمد ولونه اسود وهو طاهر مع التذكية نجس لامعها .
( الرابع ) مسك الفارة وهو دم يجتمع في اطراف سرته ثم يعرض الموضع كله تسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له.
وهذا هو الذي اجمع العلماء على طهارته وهو الذى كان يتطيب به النبي ٦ ويتعاطى المسلمون فطهارته اما لاستحالته وخروجه عن حقيقة الدم (فح) يكون له خروج موضوعى واما لتخصيص النجاسة بغير هذالدم .
فيكون خارجا من حكم الدم ويمكن ان يقال ان المسك ليس من اقسام الدم من اول الامر و ان اشبه به بحسب اللون بل شيء يحدث في سرة الظبي مع فارة المسماة بالنافحة معرب نافه ثم يسقط بعد مرور از منة طويلة وينفك من السرة فليس من جسد الظبي حتى يكون ميتة بموته ولا من دمه المستحيل ولامن دمه الفعلى الخارج من الموضوع اوالحكم فتبين وجه طهارة الفارة ايضا لانها باقية في اصالة الطهارة لعدم ما يخرجها عن الاصل قال العلامة رضوان الله عليه في التذكرة المسك طاهر اجماعاً لان رسول الله ٦ كان يتطيب به وكذا فارته عندنا سواء اخذ من حية اوميتة وللشافعى فيهما وجهان .
والحكم بطهارتهما لا يجامع كونهما جزئين من الحيوان الذين لهما الحيوة مع نجاسة المقطوع من الحيوان فلا ينطبق طهارتهما الاعلى ما بيناه سيما الفارة لعدم استحالته من شيء على قول من الاقوال .
واما ميتة ما لانفس له فظاهرة لعدم ما يدل على نجاستها واصالة الطهارة كافية لاثبات طهارتها ويدل عليها روايات كموثقة عمار الساباطى عن ابِی عبدالله ٧ قال