كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٤٠
لا يجوز ان يرد في الشريعة قاعدة لتنجيس الملاقات مع الرطوبة و تخصيص لتلك القاعدة ضرورة ان النجاسة وموضوعاتها و اسبابها امور شرعية لا يحكم بها الا بعد الورود في الشرع .
فاللازم على الفقيه اثبات ورود ما يدعى من احد هذه الامور ورواية وهب بن وهب لاير كن اليها في اثبات نجاسة اللبن من المينة مع ورود الروايات الصحيحة والموثقة على طهارته وكونها على طبق الاصل فان هذه الروايات مخصصة لما ورد من تنجيس النجس مع الملاقات بالرطوبة فبعد ما صرح الامام ٧ بعدم الباس فى جواب سؤال السائل اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت و يكون المنفصل الشاة ذكيا من يعد اشياء متعددة منها اللبن بقوله كل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى لم يبق لمن له ادنِی تدبر ريب في عدم جرِیان قاعدة التنجيس بالملاقات رطبا فى اللبن الملاقي .
و رواية وهب بن وهب لا تقاوم الاخبار الصحيحة والموثقة الحاكمة لعدم الباس مع الاغماض عن قول النجاشي (ره) انه كان كذابا وحديثه مع الرشيد لعنه الله وان لم يكن دليلا على كونه كذاباً ولكن كونه عاميه يكفي في ضعفه وضعف روايته سيما مع توحده فى الرواية ومعارضتها مع الريات الصحيحة والموثقة و اما قول الرشيد في حقه اشهد ان قفاه قفا كذاب على رسول الله ٦ اذا حدثه ان الرسول صل الله قال لا سبق الا فى خف او حافر او ريش لا يدل على كذبه لان الحديث بهذا المضمون وارد في كتب الامامية واحاديثهم .
روى محمد بن على بن الحسين رضوان الله عليهم عن ابي عبد الله ٧ قال قال الصادق ٧ ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل .
و روِی محمد بن الحسن شيخ الطائفة باسناده عن احمد بن حمد بن عيسى عن محمد بن موسى عن احمد بن الحسن عن ابيه عن على بن عقبة عن موسى بن النميرى عن العلاء بن سيابة عن ابي عبد الله ٧ قال سمعته يقول لاباس بشهادة الذي يلعب