كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٣٢
نجاسته فلا معنى للبحث عن اختصاص نجاسته بما بعد البرد اوانه نجس بمجرد الموت.
و اما رفع الافة و الاذى فيحسن بمجرد الموت و بعد البرد اولى و يختص الغسل بمس البدن .
واما نجاسة ميتة غير الادمى من الحيوانات التى لها نفس سائلة فمن بديهيات الفقه وضروريات المذهب ولا ينبغي لاحد الارتياب في هذه المسئلة.
ويدل عليها من الكتاب قوله الكتاب قوله عز من قائل الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس بماء على رجوع الضمير الى ما تقدم ذكره فالتعليل يناسب رجوع الضمير الى ما تقدم ذكره فيشمل الميتة والدم والرجس و ان كان اعم من النجس لاطلاقه عليه وعلى اللعنة والعذاب الا ان المقام لا يناسب غير النجس ومن الاخبار قوله الا الله الميتة نجسة ولو د بغت .
و ما ورد فى نجاسة الماء المتغير بالجيفة وما روى ابن بابوِیه رحمه الله عن ابِی عبدالله ٧ قال قال الصادق ٧ عشرة اشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن و الانفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض و تخصيص هذه الاشياء من الميتة بالطهارة يكشف عن نجاسة غيرها.
ومرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله الله قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة وما ورد من غسل الاناء الذي تصيب الجرز ميتاً سبع مرات.
و رواية القماط فانه سئل ابا عبد الله ٧ عن الرجل يمر بالماء البقيع فيه المينة و الجيفة فقال الله اذا كان الماء قد تغير ريحه او طعمه فلا تشرب منه ولا تنوضاً.
ورواية قاسم الصيقل قال كتبت الى الرضا ٧ انى اعمل اعمال السيوف من جلود الحمر االميتة فتصب ثيابي فاصلى فيها فكتب الى اتخذ ثوباً لصلوتك فكتبت الى ابى جعفر الثاني ٧ كنت كتبت الى ابيك ٧ بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب الى كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان ما تعمل وحشيا زكيا فلا باس.