كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٣٠
بنجاسة المعدة لنجاسة الخارج منها ليس على ما ينبغى لان الباطن ليس له حكم النجاسة قال وقال المزنى البلغم نجس لتغيره وفيه ان صرف التغير لا يوجب النجاسة.
## منها المينة من الحيوان ذى النفس العائلة
) منها المينة من الحيوان ذى النفس العائلة )
وهِی منقسمة على القسمين ميتة الانسان وميتة غيره من االحيوانات.
و يستدل على نجاسة مينة الانسان بصحيحة الحلبى عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال يغسل ما اصاب الثوب منه وصحيحة ابراهيم بن ميمون قال سئلت ابا عبد الله الله عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل فلا يغسل ما اصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعنى بعد البرد .
وما روى فى الاحتجاج عن مولانا القائم عجل الله فرجه وارواحنا فداه كتب اليه ٧ الحميرى انه روى لنا عن العالم ٧ انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلوته وحدثت عليه حادثة فكيف يعمل من خلفه قال يؤخر بعضهم و يقدم بعضهم ويتم صلوتهم ويغتسل من مسه فكتب عجل الله فرجه ليس على من نحاه الا غسل اليد وعنه ايضا انه كتب اليه انه روى عن العالم ٧ ان من مس مينا بحرارته غسل يده ومن مسه ببرد فعليه الغسل وهذه الميت في هذه الحالة لا يكون الابحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف عليه الغسل التوقيع اذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الاغسل يده.
وقوله ٧ في ذيل رواية ابن ميمون يعنى بعد البرد يقيد اطلاق رواية الحلبي لان السؤال فيهما عن موضوع واحد و اما اطلاقهما بالنسبة الى الرطب و اليابس فلم يقيد بشيء فيبقى على حاله والامر بالغسل مع الاطلاق لا يستفاد منه النجاسة بل الأظهر فى النظر ان الامر لاجل ازالة بعض الذرات من جسد الميت المنتقلة الى الثوب دفعاً لسراية آفات الميت بتوسط ثوب المصيب الى ذى الثوب كما انه اذا مس بدن الحى بعد البرد يجب عليه الغسل لدفع سراية الآفات و اما