كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٢١
(قوله) وهو اجماع علماء الاسلام مؤيد لما بينا من كون نجاسة ما لا يؤكل لحمه من بديهيات الفقه.
واما طهارة رجيع ما لانفس له فلعدم الدليل على نجاسته فهو باق على اصل الطهارة لعدم شمول ما دل على نجاسة شيء من النجاسات له لان الحشار لا يطلق عليها الحيوان.
(قوله) (قده) لنا الى قوله مترادفان بعيد عن التحقيق لاختصاص العذرة على الغائط اى مدفوع الانسان بحسب الوضع او الانصراف او مطلق البهيمة ويكفى احتمال الاختصاص لابطال هذ الاستدلال.
(وقوله) ورواية ابى بصير وان كان حسنة (الخ) ابعد لان الاعتراف بكونها من الحسان و الاعراض عنها لقلة العامل خروج عن طريق الاستنباط لان قلة العامل لا يضعف الرواية لان القوة والضعف فى الرواية مستند ان الى حال رواتها لا الى قلة العامل بها وكثرته .
(وقوله) (قده) ولان الوجه المقتضى النجاسة الى آخره ِیصح اذا عرف ان الوجه المقتضى للنجاسة هو صرف كون الشىء النجس من الحيوان غير ماكول اللحم ولا ينكر في العقول كون الطيران عنواناً خاصاً له حكم مخالف لغير الطير ولوكان مشاركا للغير في صفة من الصفات فبعد ورود الفرق من اهل بيت العصمة والطهارة ليس لاحد تشريكهما في حكم من الاحكام لانه قياس ممنوع في مذهب الامامية .
واما نجاسة خرء الحيوان الغير الماكول لحمه فقد عرفت انها من بديهيات
الفقه ولذا اجمع علماء الاسلام كافة من العامة والخاصة عليها وقوله ٧ في موثقة عمار كل ما اكل لحمه فلاباس مما يخرج منه بمفهومه يدل على نجاسة ما لم ياكل لحمه لان بناء هذا الكلام في المقام لبيان الضابط والمعيار كما صرح به شيخنا الانصاري اعلى الله مقامه وليس هذا تمسكا بصرف مفهوم الوصف كي يناقش في حجيته لظهور الكلام في اعطاء الضابط .
وفى موثقة اخرى لعمار عن ابي عبد الله ٧ انه سئل عن الدقيق يصيب فيه