كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣١٩
عن ابِی عبد الله ٧ قال كل شيء يطير فلا باس بخرئه وبوله.
و ان رام الخصم دعوى صحة سلب اسم الطير عن الدجاج او عدم صحة حمله عليه او انصراف الطير الى غير الدجاج يقرء عليه رواية زرارة في الحسن احدهما عن السلام انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول كل شيء يؤكل لحمه مع ان الطهارة عن الخبث مطابق للاصل فما لم يدل دليل على خباثة شيء يحكم بطهارته و ليس في المقام غير رواية فارس وقد عرفت عدم دلالتها على النجاسة و رواية وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه الا انه قال لاباس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب مؤيدة للقول بالطهارة والشيخ اعلى الله مقامه مع انه استدل في التهذيب برواية فارس على نجاسة ذرق الدجاج احتج فى الاستبصار على الطهارة برواية وهب المذكورة وقل بعد ذكر رواية فارس فلوجه فى هذه الرواية انه لا يجوز الصلوة فيه اذا كان الدجاج جلالا ويجوز ان يكون ايضاً محمولا على ضرب من الاستحباب او محمولا على النقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.
كما عن
قال في الجواهر ورواية فارس قال كتب اليه رجل يسئله عن ذرق الدجاج يجوز الصلوة فيه فكتب لامع انها مكاتبة ومضمرة ولا ملازمة بين عدم جواز الصلوة والنجاسة بل كثير من الطاهر منع من الصلوة فيه وموافقة المحكى عن ابي حنيفة ضعيفة جداً بفارس لانه على ما قيل المراد به هنا ابن حاتم القزويني و هو کما عن الشيخ غال ملعون بل في الخلاصة انه فسد مذهبه وقتله بعض اصحاب ابِی محمد العسكرى وله كتب كلها تخليط و عن الفضل بن شاذان ان من الكذابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني الى غير ذلك مما ورد من القدح فيه محتملة للكراهة او المنقية او الجلال اوارادة رفع الايجاب الكلى المفهوم من السائل اوغير ذلك فلا وجه للخروج عن قاعدة الماكول الثابتة بما عرفت بمثلها انتهى والعجب من الشيخ (ره) ان مع اعتقاده بانه غال ملعون لم يتمسك لرد روايته بفساد الراوى .
و الحاصل ان ذرق الدجاج لا دليل على نجاسته فهو باق على اصل الطهارة وروِی عمار عن ابِی عبد الله ٧ قال كل ما اكل لحمه فلاباس بما يخرج منه وهذه