كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣١٣
والمسكر واسطتان في عروض النجاسة على الشيء النجس فتقول هذا المايع مسكر وكل مسكر نجس فهذا لمايع نجس او هذا الشخص كافر وكل كافر نجس فهذا الشخص نجس اوتقول هذا لمايع نجس لاسكاره او هذا لشخص نجس للكفره .
اما قولك هذا لحيوان خنزير وكل خنزير نجس فهذا لحيوان نجس و ان كان كترتيب القياس لكنه ليس بقياس بحسب الحقيقة بل تطبيق للمكلى على الفرد وكذلك قولك هذا المايع خمر وكل خمر نجس فهذا لمايع نجس لانه تطبيق للكلى على الفرد فليس فيه استدلال بالعلة على المعلول ولا انتقال منها اليه.
والاشياء المتصفة بصفة النجاسة أمور :
(منها) البول مما لا يؤكل لحمه من غير فرق بين الانسان وغيره من الحيوانات وهذا الحكم اجماعى لا ينكره احد من العلماء والنصوص الواردة عن الائمة ٧ بغسل البول عن المحل الذى اصابه كثيرة وهى ظاهرة فى نجاسة البول الا ان الاكثر آمرة بغسل بول الانسان و يدل على نجاسة بول ساير الحيوانات حسنة عبد الله بن سنان حيث قال قال ابو عبدالله اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه وهى شاملة لغير الانسان .
و في موثقة سماعة عن أبي عبد الله ٧ قال اذا اصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلوة فيه حتى تغسله وفى موثقة اخرى له قال سئلته عن ابوال الكلب والسنور والحمار فقال كابوال الانسان واشتمالها على الحمار لا ينافي الحكم بنجاسة بول السنور لانه محمول على التقية وفى الروايات النافية للمباس عن ابوال ما يؤكل لحمه اشعار بان فى ابوال ما لا يوكل لحمه باس والباس هو النجاسة في المقام ولعبد الله بن سنان رواية اخرى عن ابي عبد الله ٧ قال اغسل ثوبك من بول كل ما لا يوكل لحمه.
و الحاصل ان الروايات الدالة على نجاسة بول ما لا يوكل لحمه و ان كان اكثرها في بول الانسان الا انها لا يخلو عن الدلالة على نجاسة بول جميع مالايوكل لحمه ولا فرق في اصل النجاسة بين بول الصبى و الصبية والرجل والمرئة الا ان