كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٠٢
المطروان لم يكن بمثابة يتحقق به الغسل يجب التيمم فانه ايضاً فاقد للماء وكذلك في الوضوء .
روى على بن جعفر عن اخيه ٧ قال سئلته عن رجل يصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ويصبه المطر هل يجزيه ذلك ام يتيمم قال ان غسله اجزاه والاعليه التيمم قال قلت ايهما افضل اتيمم ام يمسح بثلج وجهه و جسده و راسه قال الثلج ان بل راسه وجسده افضل وان لم يقدر على ان يغتسل يتيمم وقد بينا حكم الثلج والجمد بما يتحد بمفاد الرواية .
واما رواية محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبدالله ٧ عن الرجل يجنب في السفر لا يجد الا الثلج قال يغتسل بالثلج اوماء النهر فمفادها التسوية بين الثلج و ماء النهر فى الاثر لا التخيير لان فرض الراوى عدم وجود شيء من الماء وانحصار الثلج فى الوجود و (ح) فلا يصح الجواب بالتخيير بين الثلج وماء النهر فلابد ان يحمل على التسوية بينهما ولا يتحقق التسوية الا بذوب الثلج اذ لا يمكن الاغتسال بالثلج الا بعد الذوب فمفاد هذه الجملة انه لافرق بين الاغتسال بماء النهر او الماء الحاصل من ذوب الثلج واما الجمد فحكمه حكم الثلج لانه هو بحسب الواقع ولا فرق بينهما الاكون انجماد الثلج قبل اتصال القطرات و انجماد الجمد بعده .
ولا مانع من التيمم بتراب القبر لصدق الصعيد عليه من دون فرق بين المنوش وغيره ولابد ان يكون خاليا من النجاسة ولوشك فى نجاسته فالاصل عدم التنجس .
ولا يجوز التيمم على الرماد المتخذ من النبات لانه نبات فرقت اجزائه بالاحراق ولا يطلق عليه اسم الصعيد و اما الرماد المتخذ من التراب فلا مانع من التيمم لانه تراب محترق ولم يخرج من الارضية بل اطلاق الرماد عليه ناش عن المسامحة.
وكذا لا يجوز على المنسحق من النبات كالاشنان وامثاله من النباتات.
(واما التراب) المستعمل في التيمم فلا معنى للبحث عنه لان استعماله في التيمم