كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٩٤
تخصيص التراب الخالص واهمال غيره من الحجر والرمل والمدر لان هذه الاشياء من مصاديق التراب بل لابد من بيان وجه وجيه لذكر التراب بعد ذكر الارض لخروجه عن اللغوية.
يهم
ولو تصدى احد لاخراج ذكر التراب عن اللغوية بانه لدفع توهم المخاطب ان المقصود من الارض هو ما يشمل الاشجار والنبات الخارجة من الارض وجواز التيمم بها كما يجوز السجود عليها وقد قال ٧ جعلت لى الارض مسجدا وان موضوعية الارض للمتيمم ليست بمثابة موضوعيتها للسجود في التعميم بل الارض جعلت طهورا مادام بقاء اسم الارض عليها فلا يشمل الاشجار والنبات الخارجة منها بخلاف كونها مسجدا لجواز السجود عليها مع انها لا تسمى تسمى ارضا فقوله ٦ ترابها طهوراً ِیعم جمِیع اقسامه من الحجر والرمل وغيرهما لا يسمى هذالتصدى مجازفا .
(و اما الثانى) فلان الارض و التراب ليسا مما وضع له الصعيد لما عرفت ان لفظه مركب من مادة وهيئة وليس له مركبا وضع بل الارض والتراب من مصاديق الصعيد لانهما واجد ان لمعنى حاملية الصود بالمعنى الذى عرفت والاستدلال بالرواية ليس تمسكاً بدلالة الخطاب لانه رضوان الله عليه في مسئلة حجية مفهوم الوصف المنكرين وقد قال المحقق فى بيان دليل العقل وتقسيمه في المعتبر.
(الثالث) دليل الخطاب وهو تعليق الحكم على احد وصفى الحقيقة كقوله ٦ فى سائمة الغنم الزكوة فالشيخ (قده) يقول هو حجة وعلم الهدى ينكره وهو الحق بل تمسكه بالرواية لاجل ان الارض مذكورة فى متن الرواية وهى شاملة للتراب وغيرها فذكر التراب بعد ذكر الارض يلغواذا لم يكن له اختصاص في الجواز فالمهم فى الجواب هو بيان ما ترتفع به اللغوية عن الكلام .
وقد عرفت ان ذكر التراب لدفع توهم كون كل ما يجوز عليه السجود يجوز عليه التيمم .
واما الروايات الواردة فى هذا المقام فمنها مرسلة ابان بن عثمان عن ابي عبد الله ٧ قال ان الله تبارك وتعالى اعطى محمدا ٦ شراِیع نوح وابراهيم وموسى وعيسى