كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٨٩
استيعاب اليد للمسح لمكان الباء و اما تعيين ذلك البعض من الزند الى اطراف الاصابع فلا يستفاد من ظاهر اللفظ واما ظهر الكف من اليد فيفهم من كون المسح عليه موافقاً للطبع فيجهل الأمر عليه واما البدئة من الزند فيدل عليها ما دل على البدئة من المرافق فى الوضوء اعنى كونها من المتعارف عند الناس واوفق بالطبع و يصار اليها في التيمم بعد ثبوت كون اليد من الزند الى رؤس الاصابع كما ذهب اليه صاحب المدارك قدس الله نفسه الزكية قال فى المدارك الواجب الخامس مسح ظاهر الكفين وحدهما الزند بفتح الزاء وهو موصل الكف الى الذراع ويسمى الرسغ بضم الراء والسين المهملة والغين المعجمة قاله فى الجمهرة ونقل ابن ادريس عن بعض الاصحاب ان المسح على اليدين من أصول الاصابع الى رؤسها وقال على بن بابويه (ره) الله تعالى امسح يديك من المرفقين الى الاصابع والمعتمد الأول لنا قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم و ايديكم والباء للمتبعيض كما بيناه وايضا فان اليد هي الکف الى الريخ يدل عليه قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والاجماع منا و من العامة منعقد على انهما لا تقطع من فوق الرسخ وما ذاك الا لعدم تناول اليد له حقيقة
ويدل عليه ايضا الاخبار المستفيضة كقول ابى جعفر في صحيحة زرارة ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء.
وقول الرضا ٧ فى صحيحة اسماعيل بن همام التيمم ضربة للوجه وضربة للمكفين.
و قول الصادق في صحيحة داود بن النعمان فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا و ادخال الرسغ فى المسح من باب المقدمة يستلزم المسح من فوق الكف بقليل انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه·
اما استدلاله قدس سره بالاية على مدعاه فقد ظهر حاله فليس مفادها مسح الكف من الزند الى اطراف الاصابع قوله والباء للتبعيض عرفت استحالة كونها معناه الا ان يكون مقصوده ايجاد البعضية فى مدخوله والتبعيض يستفاد منه لا ِیدل