كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٨٦
المرفق الى اطراف الاصابع وضرب اليمين والمسح على الشمال كالمسح على اليمين قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفى الوضوء الوجه واليدين الى المرفقين والقى ما كان عليه الراس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد ومعناه ان بالصعيد ومعناه ان فى التيمم يمسح ما يغسل فيه في الوضوء و يكون الممسوح من الوضوء اعنى الراس والقدمين متروكا فلا يؤمم بالصعيد ولا يكون اصرح من هذا الكلام في تادية معنى التعدد في الوضوء فلو فرض التعارض فى الاخبار والتمسك فى دفعة بهذا الخبر يجب القول بتعدد الضرب فى الوضوء والواحدة في الغسل و لكنك عرفت عدم التعارض ودلالة الاخبار على التعدد في بدل الوضوء والغسل وان ما ذكر فيه المرة فهو لبيان كيفية التيمم وليس فيه لحاظ الوحدة والتعدد و اما مسح المرفق فمحمول على النقية او الحكم كما حکم به الشيخ (قده) والحمل بالتقية اولى.
واما التفريق بين ضرب الشمال واليمين لا يوجب ان يكون الضربات ثلثا لان ضربة اليدين بالتعاقب لليمين والشمال تجب ضربة واحدة .
ثم ان الحائض والنفساء والمستحاضة يكتفين بالتيمم الواحد لانا بينا ان الغسل مجز عن الوضوء اى غسل كان فكذا التيمم البدل من الغسل واما على ما ذهب اليه الاكثر من عدم اجزاء غسل غير الجنابة عن الوضوء فلان التيمم منشأ للطهارة الاضطرارية عند فقد الماء من غير فرق بين الغسل والوضوء فحيث انه يقع بدلا عنهما ويذهب باثر هما ظاهرا ما دام فقد الماء فالوضوء والغسل كالغسلين بالنسبة الى التيمم وبعبارة اخرى انه لا يختلف الحال فى الاحداث الصغرى والكبرى في ارتفاع حكمها اذا لم يوجد الماء وقام التيمم مقام الغسل او الوضوء موقتا فلا معنى للقول بتعدد التيمم فانه كالقول بتعدد الغسل اوالوضوء.
وقد مر عليك حديث عمار الساباطي عن ابي عبد الله ٧ حين سئله عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض سواء وجوابه ٧ نعم فمعنى هذا الحديث انه لا يفترق الاحداث من حيث الصغر والكبر في تاثير التيمم لكن يشكل الأمر على القول بالتفصيل بين التيمم البدل من الوضوء وبين البدل من الغسل مع كون الوحدة