كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٨١
كافية لتعليم السائل كيفية التيمم على انه يحتمل كون المرة متعلقة بالمسح فقط لا الضرب وليس فى عدد المسح كلام للاتفاق على وحدته.
وهو (قده) اجاب عن استدلال علم الهدى رضوان الله عليه انه ٧ بين كيف التيمم ومسحه وحد اعضائه وسياقه الحديث تدل عليه في قوله ولم ِیمسح الذراعين واذا سيق لهذا وجب بيانه خاصة واهمل عدد الضربات فيه وكل ما قال في جوابه رضوان الله عليهما يجىء فى ما استدل به و سكوت الراوى عن عدم مسح الامام الذراعين لا يدل على الوحدة لانه من كلام الراوي في رواية علم الهدى.
والحاصل ان الروايات لادلالة فيها على الوحدة حتى يحمل على التيمم البدل من الوضوء و على التعدد في الغسل استدل برواية اسماعيل بن همام الكندى عن الرضا ٧ في الحسن قال ٧ التيمم ضربة للوجه وضربة للمكفين و صحيحة محمد بن مسلم حيث قال سئلته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين و انت ترى اطلاق الروايتين بلا ايهام انهما لاجل البدل عن الغسل و بينا ان الروايتين تدلان على كون التيمم على ضربتين سواء كان بدلا عن الوضوء او الغسل.
و حيث انه (قده) يرى اطلاق الطائفتين من الروايات وهو خص كل طائفة الى بدل واحد من الغسل والوضوء.
( قال ) لا يقال هذه الاحاديث التي ذكرتموها فى الموضعين غير دالة على المطلوب اذ هي مطلقة لا اشعار فيها ببدلية الوضوء او الغسل.
( لانا نقول ) يستحيل تناقض الاخبار ولا يمكن اهمالها ولا العمل بها على عمومها فلابد وان تخصص كل واحد بصورة لا يتناولها الحكم الاخر و ليس ذلك الاعلى ما قلناه اذ لا يمكن صرف الكثرة الى ما هو بدل من الوضوء فان وجوب الاستيعاب فى الغسل يناسب كثرة الضربات وعدم استيعابها فى الوضوء يناسب وحدتها ولانهما حدثان مختلفان فى المبدل فيختلفان في البدل انتهى كلامه.
اما استدلاله بالروايتين على تعدد الضربات في الغسل فمطابق للمواقع وفى غاية الصحة الا ان حصر الدلالة على التعدد فى الغسل ليس في محله لعدم شاهد