كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٨٠
واستدل السيد اعنى علم الهدِی رضوان الله عليه بصحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧ فبعد ذكر التيمم وصنع عمار وضع ابو جعفر ٧ كفيه على الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء ولان الثابت في الذراعين بشيء ولان الثابت في الذمة بيقين هو الواحدة فالزائد منفى عملا بالبرائة الاصلية السالمة عن معارضة دليل مزيل عنها .
(والجواب) عن الاستدلال بالرواية ان الامام ٧ في مقام بيان كيفية التيمم لا وحدة الضرب وتعدده والعمدة هو اثبات عدم وجوب المسح على الذراعين مع ان الرواية لم يتعرض بوحدة الضرب و تعدده وكون عمار ممن يجب عليه الغسل لا يقتضى التعدد عند بيان الكيفية سيما مع كون النظر هو نفى المسح عن الذراعين فالتعدد والوحدة امر والكيفية امر آخر واما اثباته (قده) المرة باليقين ونفى الزائد بالبرائة الاصلية.
(فالجواب) عن هذ الاستدلال ان التيمم و اجزائه مما ينتزع عنه الطهارة الاضطرارية وليس التيمم ولا اجزائه من الواجبات الشرعية كي يتمسك بالاقل وينفى الزائد بالأصل ومع البناء على اجراء الاصل فالقدر المتيقن للمنشائية للانتزاع هو المشتمل على الضربتين و الاصل عدم سببية المشتمل على الضرب الواحد لانتزاع الطهارة.
واستدل العلامة فى المختلف على التفصيل وقال لنا على الوحدة في الوضوء ما رواه زرارة عن الباقر ٧ وقد تقدم فى المسئلة السابقة والمتقدم ما رواه زرارة في الموثق قال سئلت ابا جعفر ٧ عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة و عن زرارة فى الموثق عن الباقر ٧ في التيمم قال تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك.
و في الحسن عن عمرو بن ابى المقدام عن الصادق ٧ انه وصف التيمم فضرب يديه على الارض ثم رفعهما فتفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة. (والجواب) ان هذه الروايات لبيان كيفية التيمم لابيان العدد فى الضرب ولذا ترى ان الامام اذا يبين بالقول لا يقول بالمرة والمرة الواحدة في بيانه الفعلى وهى